[مسألة] [10] ولو نقص شيئا من الركعة الأخيرة.
فإن كان سلم فالظاهر أن له حكم نسيان ذلك الشئ في أثناء الصلاة، فإن كان ركنا كالسجدتين فتبطل، وإن كان واحدة أو تشهدا تقضى.
وإن لم يسلم، فإن لم يأت بما بعد الناقص - أيضا - كأن جلس للسجود فذهل عن الصلاة أو زعم إتمامها فطال الفصل، بنى على ما تقدم من الوجوه.
ويمكن القول بالتدارك هنا على جميع الوجوه لفحوى تدارك تمام الركعة وعدم قدح الفصل الطويل فيها، والقول بالبطلان مع كون الناقص ركنا للخروج عرفا من الصلاة وإن لم يسلم، فيصدق أنه أخل فيها بركن.
[مسألة] [11] ولو نسي التسليم فإن قلنا بعدم كونه جزء واجبا فلا ينبغي الاشكال في الصحة.
وإن قلنا به، فالأكثر على أن حكمه حكم نسيان الركعة، إذ لا مخرج