فيتصور في المسألة صور:
من جهة أن التذكر إما أن يكون في محل يتلافى فيه المنسيتان لو شك فيهما في ذلك المحل، كأن يذكر ذلك عند إرادة التشهد في الثانية.
وإما أن يكون في محل يتلافيان فيه مع نسيانهما، كأن يذكر ذلك بعد التشهد أو بعد القيام في الثالثة.
وإما أن يكون في محل لا يمكن فيه التلافي، كما إذا ذكره بعد الركوع في الثالثة.
وإما أن يكون بعد الفراغ.
أما الصورة الأولى: فيحكم فيها بالصحة، لأصالتها، ولكون احتمال كونها من الركعة الأولى المستلزم للبطلان ملغى بحكم أدلة الشك بعد تجاوز المحل، ويجب حينئذ الاتيان بالسجدتين قبل التشهد للشك فيهما قبل تجاوز المحل.
وفي وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة احتياطا، للعلم الاجمالي حال التذكر بفوات سجدتين مترددتين، بعد إلغاء كونهما من الأولى هي كونها من الثانية أو كون إحداهما من الأولى فيجب تحصيل البراءة اليقينية، أو عدم وجوبه، وجهان: [...] أيضا مدفوع بأدلة الشك بعد تجاوز المحل، وهذا هو الأقوى.
وأما الصورة الثانية فلا يمكن الحكم فيها بالصحة، لا لأدلة الشكوك ولا لأصالة الصحة، لأن مقتضى العمل بها هو عدم وجوب التلافي للمنسي، وجواز القيام بعد التشهد في الفرض المذكور مع أنه مخالف للواقع قطعا، فإن القطع حاصل بأن هذا المكلف لا يجب عليه القيام للاتمام بل يجب عليه: إما الاستئناف وإما تدارك سجدتين وإما تدارك واحدة.
ويمكن أن يقال - بناء على عدم إجراء أدلة الشكوك بعد الفراغ في