____________________
الآمرة بالقيام وإتمام ما احتمل نقصه، إذ يحتمل أن يكون صلى اثنتين فيجب ركعتان من قيام، ويحتمل أن يكون قد صلى ثلاثا فيجب ركعة قائما.
ثم هل الواجب تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس - كما عزي إلى كثير (1) - أو العكس - كما حكي عن بعض (2) - أو التخيير كما نسب إلى المشهور (3)؟
الأولى: الأول، اقتصار على النصوص. وقيل: من جهة دلالة " ثم " على الترتيب (4). فإن أراد أن المبين في النص هو الترتيب فهو يرجع إلى ما قلنا من وجوب الوقوف على المنصوص.
وإن أراد أن النص يدل على تعيين الترتيب فيها بواسطة لفظة " ثم " حتى لو فرض وجود ما يدل بإطلاقه على جواز التأخير كان النص مقيدا له، ففيه نظر، يظهر وجهه بالتأمل.
والمناسب لذهاب المشهور إلى التخيير هو الأول، لأنه يمكن حينئذ حمل الترتيب في النص على بيان أحد الفردين للمأمور به فيحكم بالتخيير لمقتضى أصالة البراءة عن التعين، بخلاف ما لو قلنا بدلالة النص على تعين الترتيب، إذ لا مجال لأصالة البراءة فيجب أن يقال: إن المشهور اطلعوا على دليل أقوى منه فطرحوه لذلك، وهو بعيد جدا.
وأما القول الثاني، فلم نعثر على قائله على التعيين. نعم حكوه قولا (5)،
ثم هل الواجب تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس - كما عزي إلى كثير (1) - أو العكس - كما حكي عن بعض (2) - أو التخيير كما نسب إلى المشهور (3)؟
الأولى: الأول، اقتصار على النصوص. وقيل: من جهة دلالة " ثم " على الترتيب (4). فإن أراد أن المبين في النص هو الترتيب فهو يرجع إلى ما قلنا من وجوب الوقوف على المنصوص.
وإن أراد أن النص يدل على تعيين الترتيب فيها بواسطة لفظة " ثم " حتى لو فرض وجود ما يدل بإطلاقه على جواز التأخير كان النص مقيدا له، ففيه نظر، يظهر وجهه بالتأمل.
والمناسب لذهاب المشهور إلى التخيير هو الأول، لأنه يمكن حينئذ حمل الترتيب في النص على بيان أحد الفردين للمأمور به فيحكم بالتخيير لمقتضى أصالة البراءة عن التعين، بخلاف ما لو قلنا بدلالة النص على تعين الترتيب، إذ لا مجال لأصالة البراءة فيجب أن يقال: إن المشهور اطلعوا على دليل أقوى منه فطرحوه لذلك، وهو بعيد جدا.
وأما القول الثاني، فلم نعثر على قائله على التعيين. نعم حكوه قولا (5)،