الصلاة " على وجوب الاستئناف، لكن تعارضها صحيحتا ابن سنان وابن حكيم الآتيتان، فتأمل.
ويدل على ما ذكرنا - أيضا - قوله عليه السلام في مصححة عبد الله بن سنان: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاصنع الذي فاتك سهوا " (1).
ومصححة حكم بن حكيم: " عن الرجل ينسى الركعة أو السجدة أو الشئ منها؟ قال: يقضي ذلك بعينه ولا يعيد الصلاة " (2).
لكن ظاهرهما اغتفار الزيادة الحاصلة بسبب التدارك، لأن التدارك لا ينفك عنها، فلا بد من تقييد عمومات الزيادة أو تقييد القضاء بما بعد الصلاة.
والكل مشكل، بل الأخير مستلزم لطرح قوله: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ومنها الركوع والسجود.