ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1). فإن حمل التجاوز فيها على ما ذكرنا يقتضي خروج المورد عنه.
الثاني: التجاوز عن موضعه الذي قرره الشارع له في ضمن ترتيب أفعال الصلاة، حيث جعل لكل منها موضعا خاصا، فإن الشارع جعل قراءة الحمد قبل السورة، فمتى قرأ السورة على أنه من أفعال الصلاة فقد تجاوز عن موضع الفاتحة، ولذا يقال: يجب عليه الرجوع والتدارك المتوقف صدقهما على تحقق المضي والفوت، فاعتبار المحل في الوجه الأول بالنسبة إلى طلب الشارع، وفي الثاني بالنسبة إلى نفس الفعل المرتب على وجه خاص.
ثم الفعل المرتب، تارة: يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى جميع أجزائه التي يصدق على كل منها أنه فعل، فيقال: إن قراءة البسملة فعل مرتبته قبل قراءة الآية الأولى من الفاتحة، بل كل كلمة منها من حيث إنها فعل لها موضع خاص في الصلاة يتحقق المضي والتجاوز والخروج عنه.
وأخرى: يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى أجزائها المستقلة بالعنوانية في كلام الشارع وكلمات الفقهاء، كالتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد.
وعلى كلا الاعتبارين، فتارة يعمم الفعل بالنسبة إلى الواجب و المستحب، وقد يختص بالواجب، إما خصوص الذاتي منه أو ما يشمل المقدمي كالهوي والنهوض.
وقد اختلفت أقوال الفقهاء شكر الله سعيهم في المراد بالروايات الواردة في الباب والجمع بين مختلفاتها، وقد عرفت بطلان إرادة الوجه الأول بصريح الصحيحة المتقدمة.
وأما ما احتمل في الوجه الثاني فأوفقها بعموم الروايات - وإن قل القائل