الطرفين على الآخر المتحققة بمجرد (الظن) وإن لم يكن قويا، بل يبني على المظنون مطلقا ويجعله كالمعلوم على المشهور، لعموم النبوي - المورد في كتب الفتاوى على وجه يشعر بقبوله - " إذا شك أحدكم في الصلاة أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه " (1).
ورواية صفوان - المصححة - " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (2).
وغيرها مما ورد في بعض الموارد (3) المؤيدة بقاعدة نفي العسر.
وتنظر فيه غير واحد لأنه لا عسر مع عدم الكثرة، ومعها يسقط حكم الشك (4). وفيه نظر، لأن أدلة كثير الشك مختصة بكثرة الشك العارضة لبعض الأشخاص أحيانا، بل في بعضها أنه مرض شيطاني أو مقدمة له (5).
وأما كثرة الشك بالمعنى الأعم من الظن، فهي فطرية لجميع الناس إلا ما شذ، فالمناسب لنفي الحرج التفصيل فيه بين الظن وغيره، لا سقوط حكمه مطلقا كما لا يخفى.
ومقتضى إطلاق بعض ما ذكر وفحوى الآخر - المعتضدين بحكاية الاجماع عن غير واحد - عدم الفرق بين الأعداد والأفعال (6)، ولذا اشتهر أن المرء متعبد بظنه (7) وإن لم نعثر في ذلك على رواية. قال في المختلف - في رد الحلي