____________________
[أقول]: لا فرق في ذلك بين تعلق الشك بالأوليين وغيرهما على المشهور، لاطلاق مفهوم رواية صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (1).
مضافة إلى النبوي المنجبر ضعفه - كضعف الرواية ب " محمد بن خالد البرقي " في طريق " الكافي " وب " عباد بن سليمان " في طريق " التهذيب " - بالشهرة " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه " (2).
وقد يقال (3): إن صحيحة صفوان مختصة بمن تلبس عليه الأعداد كلها، فلا يدل على الاعتبار بالظن في غير تلك الصورة إلا بالاجماع المركب وعدم الفصل بين تلبس الأعداد وبين الأوليين والأولوية بالنسبة إلى الأخيرتين.
وفيه: أن قوله في الصحيحة: " إن كنت لم تدر كم صليت " وإن اختص بصورة تلبس الأعداد، لكن التمسك في المسألة إنما هو بمفهومه ولا ريب أنه عام لجميع الصور.
توضيحه: أنه عليه السلام علق وجوب الإعادة على اجتماع أمرين: تلبس الأعداد كلها على المصلي، وعدم وقوع الظن على طرف منها. ومفهومه: عدم وجوب الإعادة مع عدم هذا المجموع، المتحقق تارة: بالتلبس مع وقوع الظن على طرف، وأخرى: بعدم تلبس الأعداد مع عدم وقوع الظن على طرف، سواء لم يتلبس شئ أصلا - كما في صورة القطع - أو تلبس ولم يظن على طرف - كما في سائر صور الشك، وثالثة: بعدم تلبس الأعداد مع وقوع الظن على طرف
مضافة إلى النبوي المنجبر ضعفه - كضعف الرواية ب " محمد بن خالد البرقي " في طريق " الكافي " وب " عباد بن سليمان " في طريق " التهذيب " - بالشهرة " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه " (2).
وقد يقال (3): إن صحيحة صفوان مختصة بمن تلبس عليه الأعداد كلها، فلا يدل على الاعتبار بالظن في غير تلك الصورة إلا بالاجماع المركب وعدم الفصل بين تلبس الأعداد وبين الأوليين والأولوية بالنسبة إلى الأخيرتين.
وفيه: أن قوله في الصحيحة: " إن كنت لم تدر كم صليت " وإن اختص بصورة تلبس الأعداد، لكن التمسك في المسألة إنما هو بمفهومه ولا ريب أنه عام لجميع الصور.
توضيحه: أنه عليه السلام علق وجوب الإعادة على اجتماع أمرين: تلبس الأعداد كلها على المصلي، وعدم وقوع الظن على طرف منها. ومفهومه: عدم وجوب الإعادة مع عدم هذا المجموع، المتحقق تارة: بالتلبس مع وقوع الظن على طرف، وأخرى: بعدم تلبس الأعداد مع عدم وقوع الظن على طرف، سواء لم يتلبس شئ أصلا - كما في صورة القطع - أو تلبس ولم يظن على طرف - كما في سائر صور الشك، وثالثة: بعدم تلبس الأعداد مع وقوع الظن على طرف