____________________
الركعة قائما ومن الركعتين جالسا، لأنهما بدل عنها (1). وهو خلاف الظاهر. ولولا الروايات المصرحة بالركعتين من جلوس في المسألة الثانية لم يجز القول بهما من جهة روايات عمار.
وقد يستدل (2) بروايتي ابن أبي العلاء وجميل، قال عليه السلام في الأولى: " إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس " (3) وفي الثانية: " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس .. الخ " (4) بتقريب أن الشك بين الاثنتين والثلاث يصدق عليه بعد القيام عن الركعة المترددة بين الثانية والثالثة أنه معتدل الوهم في الثلاث والأربع، بل يصدق قبل القيام بالنسبة إلى الركعة التي يقوم لها.
ولا ريب أن الأولى ظاهرة في وقوع الشك بعد إكمال الركعة المترددة بين الثالثة والرابعة بقرينة قوله: " سلم ".
نعم يمكن دعوى إطلاق الثانية وشمولها لما إذا قام عن الركعة المترددة لا قبله فيحتاج في إتمام المطلب إلى الاجماع المركب وعدم القول بالفصل، وهذه الدعوى راجعة في الحقيقة إلى دعوى عدم الفصل بين المسألة الأولى والثانية.
[قوله]: ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام.
[أقول]: هذا هو المشهور - أيضا - وحكي (5) الاجماع عليه - أيضا - عن
وقد يستدل (2) بروايتي ابن أبي العلاء وجميل، قال عليه السلام في الأولى: " إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس " (3) وفي الثانية: " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس .. الخ " (4) بتقريب أن الشك بين الاثنتين والثلاث يصدق عليه بعد القيام عن الركعة المترددة بين الثانية والثالثة أنه معتدل الوهم في الثلاث والأربع، بل يصدق قبل القيام بالنسبة إلى الركعة التي يقوم لها.
ولا ريب أن الأولى ظاهرة في وقوع الشك بعد إكمال الركعة المترددة بين الثالثة والرابعة بقرينة قوله: " سلم ".
نعم يمكن دعوى إطلاق الثانية وشمولها لما إذا قام عن الركعة المترددة لا قبله فيحتاج في إتمام المطلب إلى الاجماع المركب وعدم القول بالفصل، وهذه الدعوى راجعة في الحقيقة إلى دعوى عدم الفصل بين المسألة الأولى والثانية.
[قوله]: ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام.
[أقول]: هذا هو المشهور - أيضا - وحكي (5) الاجماع عليه - أيضا - عن