[مسألة] [1] وهو إن كان عن عمد بالاخلال بما له مدخلية في صحة الصلاة فلا إشكال في البطلان، لفرض المدخلية.
ويدخل في العامد الجاهل المتفطن لعموم الخطابات في زمان من الأزمنة - ولو اجمالا - إلا في مسألة الجهر والاخفات، فلا تبطل فيما يعتبران فيه من حيث ذات الفريضة، أما من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المرأة عورة - بناء على القول به - فالمتجه فيها عدم المعذورية.
وكذا الظاهر عدم المعذورية في الجهر في الأخيرتين (1) من الجهرية على القول بوجوب الاخفات، لأن الظاهر الجهر في الصلاة الاخفاتية.
نعم (2) مقتضى عموم دليل المعذورية عدم الفرق بين أفراد الجاهل، وفرق البعض ضعيف (3)، نعم يتجه فيمن دخل مترددا لأجل عدم تأتي قصد التقرب.
وفي وجوب التدارك قبل الركوع قولان، وحكي الخلاف - أيضا - في