[مسألة] [26] والمشهور - من غير خلاف يعتد به - عدم الفرق في اعتبار الظن بين الأعداد والأفعال بل حكي الاجماع عليه عن غير واحد (1) وبه ينجبر ضعف النبويين المذكورين في كتب الفتاوى على وجه الاعتناء وإن خلت عنهما كتبهم في الروايات.
مضافا إلى أن وجوب العمل بالظن في الركعات يوجبه في أجزائها بطريق أولى.
مضافا إلى ما اشتهر من أن العمل في الشرعيات على الظن عند تعذر العلم. قال الفريد البهبهاني - في مسألة ما إذا فاته ما لا يحصي عدده -: أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية الثانية المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة (2).
وفي المختلف - في باب قضاء الصلاة المرددة في رد ابن إدريس - إن غلبة