مسألة [1] من نسي سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، ولم يذكر إلا بعد مضي محل تدارك الركن - كما لو ذكر بعد الركوع الثالثة - فالأقوى وجوب إعادة الصلاة من دون قضاء سجدتين على المشهور كما قيل، لأصالتي الاشتغال والبراءة المتحققين قبل زمان النسيان، لكنه مبني على أن أدلة الشك بعد تجاوز المحل أو الفراغ من الصلاة مختصة بالشكوك الابتدائية الغير المجامعة للعلم الاجمالي، وأصالة الصحة أو عدم المبطل في مثل المقام مدفوعة بأصالة عدم الفعل إن أريد بهما الاستصحاب، وإن أريد بهما قاعدة الصحة في فعل المسلم فلم تثبت في المقام إلا بأدلة الشك في الفعل بعد التجاوز عن محله، أو الشك في العمل بعد الفراغ منه، وقد فرض اختصاصها بغير الشك المجامع للعلم الاجمالي.
ولو ذكر قبل مضي محل تدارك الركن على تقدير نسيانه، كما لو شك وهو في قيام الثالثة في كون المنسي سجدتين من الثانية أو من الركعتين، يجلس، للقطع بفوات سجدة من الثانية، فإذا جلس لها كان شكه في فعل السجدة الأولى منهما شكا في المحل فوجب.. [كلمات لا تقرأ].
ثم لو بنى على إجراء أدلة الشكوك في مثل المقام وكذلك أصالة الصحة