____________________
وقوله: " مطلقا " تعميم لصورتي مطابقة صلاة الاحتياط لما تركه ومخالفتها له، كما لو شك بين الثلاث والأربع فاحتاط بركعة قائما فتبين بعدها أنه صلى ثلاثا.
والثاني: كما إذا شك بين الاثنين والثلاث والأربع فصلى الاحتياط بركعتين قائما ثم جالسا، ثم تبين له أنه صلى ثلاثا فإن الركعتين من جلوس وإن طابقتا ما ترك إلا أن نظم الصلاة قد اختل بالركعتين قائما بينها وبين المتمم. خلافا للمحكي عن بعض (1) حيث أبطل الصلاة في هذه الصورة، لما ذكر من الاعتبار المردود بالرواية المتقدمة المنقوض بسائر موارد الاحتياط، لعدم خلوه عن مخالفة للفائت ولو من جهة تكبيرة الاحرام والتشهد والسلام، أو زيادة الركوع أو السجدات، فما دل على تجويز هذه فهو المجوز للمخالفة فيما نحن فيه.
ثم المراد من النقصان الذي يذكره المصلي بعد الاحتياط هو النقصان الذي احتمله عند الشك، فلو ذكر نقصانا آخر قطع بعدمه حال الشك، كما لو شك بين الثلاث والأربع فاحتاط بركعة قائما ثم تبين له أنه صلى اثنتين، فينبغي القطع بعدم الاجتزاء بصلاة الاحتياط.
والظاهر أن المسألة حينئذ راجعة إلى من نقص ركعة أو ركعتين سهوا، فالأظهر - على ما اخترناه في تلك المسألة - البطلان لو كان التذكر بعد مثل الحدث والاستدبار، والصحة مع لزوم الاتيان بما نقص في غيره، مع سجدتي السهو بناء على لزومهما لزيادة السلام، أو مع تخلل ما يوجبهما، أو لا معهما.
وهل يعد صلاة الاحتياط تداركا حينئذ، فيجب في المسألة المفروضة الاتيان بركعة أخرى، أو لا يعد فيجب الاتيان بركعتين؟ الأقوى: الأول، لأن الشارع لما جعل صلاة الاحتياط تماما لما نقص، فالمكشوف له في الحقيقة بعد
والثاني: كما إذا شك بين الاثنين والثلاث والأربع فصلى الاحتياط بركعتين قائما ثم جالسا، ثم تبين له أنه صلى ثلاثا فإن الركعتين من جلوس وإن طابقتا ما ترك إلا أن نظم الصلاة قد اختل بالركعتين قائما بينها وبين المتمم. خلافا للمحكي عن بعض (1) حيث أبطل الصلاة في هذه الصورة، لما ذكر من الاعتبار المردود بالرواية المتقدمة المنقوض بسائر موارد الاحتياط، لعدم خلوه عن مخالفة للفائت ولو من جهة تكبيرة الاحرام والتشهد والسلام، أو زيادة الركوع أو السجدات، فما دل على تجويز هذه فهو المجوز للمخالفة فيما نحن فيه.
ثم المراد من النقصان الذي يذكره المصلي بعد الاحتياط هو النقصان الذي احتمله عند الشك، فلو ذكر نقصانا آخر قطع بعدمه حال الشك، كما لو شك بين الثلاث والأربع فاحتاط بركعة قائما ثم تبين له أنه صلى اثنتين، فينبغي القطع بعدم الاجتزاء بصلاة الاحتياط.
والظاهر أن المسألة حينئذ راجعة إلى من نقص ركعة أو ركعتين سهوا، فالأظهر - على ما اخترناه في تلك المسألة - البطلان لو كان التذكر بعد مثل الحدث والاستدبار، والصحة مع لزوم الاتيان بما نقص في غيره، مع سجدتي السهو بناء على لزومهما لزيادة السلام، أو مع تخلل ما يوجبهما، أو لا معهما.
وهل يعد صلاة الاحتياط تداركا حينئذ، فيجب في المسألة المفروضة الاتيان بركعة أخرى، أو لا يعد فيجب الاتيان بركعتين؟ الأقوى: الأول، لأن الشارع لما جعل صلاة الاحتياط تماما لما نقص، فالمكشوف له في الحقيقة بعد