____________________
تخلل الحدث بينهما أو مناف آخر عمدا وسهوا، أو تعمد ما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا، فلو وقع نسيانا فلا يبطل، والظاهر أنه محل وفاق.
[قوله]: وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم إشكال (1).
[أقول]: منشأ الاشكال: كون المذكورات من أجزاء الصلاة، فكأن الحدث الواقع قبلها واقع في أثناء الصلاة فكان مبطلا. وأن الحدث إنما وقع بعد التسليم المخرج من الصلاة فيحل له ما حرم سابقا، ووجوب قضاء الأجزاء المنسية إنما هو بأمر آخر ولم تبق ممحضة للجزئية. وهذا أقوى، وإن كان الأحوط إعادة الصلاة بعد أن يتطهر ويقضي المنسي.
ثم: إن الحكم المذكور فيما إذا كان التشهد المنسي هو الأول ظاهر، وأما إذا نسي التشهد الثاني أو مع السجدة الثانية أو كليهما من الركعة الأخيرة وسلم ثم [أ] حدث قبل فعل المنسي فهل يبطل صلاته؟ الظاهر: نعم، لأنه لم يخرج عن صلاته، والتسليم إنما وقع في غير محله فلا يكون مخرجا، ففي الحقيقة قد أحدث في أثناء الصلاة فيبطل.
وأما صحيحة زرارة (2) وموثقته (3) ب " ابن بكير " الدالتان على أنه إذا أحدث المصلي بعد رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة فيتوضأ
[قوله]: وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم إشكال (1).
[أقول]: منشأ الاشكال: كون المذكورات من أجزاء الصلاة، فكأن الحدث الواقع قبلها واقع في أثناء الصلاة فكان مبطلا. وأن الحدث إنما وقع بعد التسليم المخرج من الصلاة فيحل له ما حرم سابقا، ووجوب قضاء الأجزاء المنسية إنما هو بأمر آخر ولم تبق ممحضة للجزئية. وهذا أقوى، وإن كان الأحوط إعادة الصلاة بعد أن يتطهر ويقضي المنسي.
ثم: إن الحكم المذكور فيما إذا كان التشهد المنسي هو الأول ظاهر، وأما إذا نسي التشهد الثاني أو مع السجدة الثانية أو كليهما من الركعة الأخيرة وسلم ثم [أ] حدث قبل فعل المنسي فهل يبطل صلاته؟ الظاهر: نعم، لأنه لم يخرج عن صلاته، والتسليم إنما وقع في غير محله فلا يكون مخرجا، ففي الحقيقة قد أحدث في أثناء الصلاة فيبطل.
وأما صحيحة زرارة (2) وموثقته (3) ب " ابن بكير " الدالتان على أنه إذا أحدث المصلي بعد رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة فيتوضأ