____________________
العمل بالظن.
وبمثل هذين الوجهين يجاب عن الوجه الثاني من وجوه تقرير الأصل.
وأما الوجه الثالث منها فللوجه الأول خاصة.
وبمثل الوجهين يجاب عما يقال أيضا في تقرير الأصل من أن مقتضى أدلة وجوب الصلاة وجوب العدد المعين لكل صلاة في الواقع ونفس الأمر، فإذا شك المكلف بين الثلاث والأربع فمقتضى وجوب صلاة العصر التي هي أربع ركعات - لا أقل ولا أزيد - أن يقطع بإتيانها كذلك أو بما ثبت بدليته لها، فيجب على الشاك - أولا - تحصيل القطع أو بدله الشرعي - وهو الظن بما فعل - ليبني عليه، فإذا لم يحصل شيئا منهما وأتم الصلاة بانيا على أحد طرفي الشك فلا يقطع أنه أتى بأربع ركعات لا أقل ولا أزيد، ولا يظن - أيضا - الاتيان بها كذلك، ولا يقطع - أيضا - بالاتيان ببدلها الشرعي، لأن القدر الثابت هو بدلية الصلاة مع بنائها على أربع فيما إذا لم يمكن من تحصيل القطع أو الظن بالعدد الواقعي.
وجه الجواب عن ذلك: أولا: أن الاطلاقات تدل على البدلية مطلقا.
وثانيا: أن الأصل عدم حصول العلم ولا الظن له بعد التروي. والأصل في الموضوعات غير مشروط بالفحص.
وأما النبوي، فهو لضعفه وعدم جابر يعتد به لا يقوي على تقييد تلك الاطلاقات مع ما هي عليه من المرجحات.
إلا أن يقال: إن الاطلاقات المذكورة منصرفة إلى الشك المستقر لا ما يعم مجرد خطور الاحتمال بالباب، فلا تعم الشك البدوي الحاصل قبل التروي فلا تقوى على الورود على الأصل - كذا قيل - (1).
وفيه نظر، لأن غاية الأمر - حينئذ - خروج الشك البدوي الغير المستقر
وبمثل هذين الوجهين يجاب عن الوجه الثاني من وجوه تقرير الأصل.
وأما الوجه الثالث منها فللوجه الأول خاصة.
وبمثل الوجهين يجاب عما يقال أيضا في تقرير الأصل من أن مقتضى أدلة وجوب الصلاة وجوب العدد المعين لكل صلاة في الواقع ونفس الأمر، فإذا شك المكلف بين الثلاث والأربع فمقتضى وجوب صلاة العصر التي هي أربع ركعات - لا أقل ولا أزيد - أن يقطع بإتيانها كذلك أو بما ثبت بدليته لها، فيجب على الشاك - أولا - تحصيل القطع أو بدله الشرعي - وهو الظن بما فعل - ليبني عليه، فإذا لم يحصل شيئا منهما وأتم الصلاة بانيا على أحد طرفي الشك فلا يقطع أنه أتى بأربع ركعات لا أقل ولا أزيد، ولا يظن - أيضا - الاتيان بها كذلك، ولا يقطع - أيضا - بالاتيان ببدلها الشرعي، لأن القدر الثابت هو بدلية الصلاة مع بنائها على أربع فيما إذا لم يمكن من تحصيل القطع أو الظن بالعدد الواقعي.
وجه الجواب عن ذلك: أولا: أن الاطلاقات تدل على البدلية مطلقا.
وثانيا: أن الأصل عدم حصول العلم ولا الظن له بعد التروي. والأصل في الموضوعات غير مشروط بالفحص.
وأما النبوي، فهو لضعفه وعدم جابر يعتد به لا يقوي على تقييد تلك الاطلاقات مع ما هي عليه من المرجحات.
إلا أن يقال: إن الاطلاقات المذكورة منصرفة إلى الشك المستقر لا ما يعم مجرد خطور الاحتمال بالباب، فلا تعم الشك البدوي الحاصل قبل التروي فلا تقوى على الورود على الأصل - كذا قيل - (1).
وفيه نظر، لأن غاية الأمر - حينئذ - خروج الشك البدوي الغير المستقر