____________________
كما يقال لمن علم بمسألة أو بمحاسبة ثم زال علمه: نسيت المسألة أو المحاسبة.
والمراد بالحضور السابق ليس هو الحضور التفصيلي بل هو الأعم منه ومن الشعور الاجمالي الذي يصير منشأ لصدور الفعل الاختياري وإن لم يلتفت إليه تفصيلا حين الاشتغال.
وبالجملة: فكل فعل أو ترك اختياري لا بد فيه من أن يشعر به المختار حين الفعل أو الترك شعورا تفصيليا أو إجماليا، فإذا عزب عن الذهن ما كان شاعرا به، فتردد في أن الواقع المشعور به في السابق هو كذا أو كذا؟ فباعتبار العزوب الذي صار منشأ للترديد يسمى " سهوا " وباعتبار نفس الترديد يسمى " شكا " كما أن كشف الواقع الحاصل بعد ذلك باعتبار أنه رجوع ما عزب عن الذهن إليه، يسمى ب " الذكر " الذي هو مقابل السهو والنسيان، وباعتبار أنه تميز لا يحتمل النقيض يسمى " علما ".
ولا شك أن الترديد في أفعال الصلاة من قبيل [هذا] (1) لأنه لا محالة كان شاعرا تفصيلا أو إجمالا بما وقع منه من الفعل أو الترك، فإذا غاب المشعور به عن الذهن فقد سها. قال في " الصحاح ": السهو: الغفلة (2). ولا ريب أن الغفلة ضد الشعور.
فاتضح من ذلك أن الشك في الشئ بعد الشعور به لا ينفك عن السهو الحقيقي (3). نعم أحدهما ليس عين الآخر، ولا يضر ذلك بعد ثبوت عدم الانفكاك.
فظهر مما ذكرنا صحة الاستدلال بالروايات لحكم المسألة الأولى - وفاقا
والمراد بالحضور السابق ليس هو الحضور التفصيلي بل هو الأعم منه ومن الشعور الاجمالي الذي يصير منشأ لصدور الفعل الاختياري وإن لم يلتفت إليه تفصيلا حين الاشتغال.
وبالجملة: فكل فعل أو ترك اختياري لا بد فيه من أن يشعر به المختار حين الفعل أو الترك شعورا تفصيليا أو إجماليا، فإذا عزب عن الذهن ما كان شاعرا به، فتردد في أن الواقع المشعور به في السابق هو كذا أو كذا؟ فباعتبار العزوب الذي صار منشأ للترديد يسمى " سهوا " وباعتبار نفس الترديد يسمى " شكا " كما أن كشف الواقع الحاصل بعد ذلك باعتبار أنه رجوع ما عزب عن الذهن إليه، يسمى ب " الذكر " الذي هو مقابل السهو والنسيان، وباعتبار أنه تميز لا يحتمل النقيض يسمى " علما ".
ولا شك أن الترديد في أفعال الصلاة من قبيل [هذا] (1) لأنه لا محالة كان شاعرا تفصيلا أو إجمالا بما وقع منه من الفعل أو الترك، فإذا غاب المشعور به عن الذهن فقد سها. قال في " الصحاح ": السهو: الغفلة (2). ولا ريب أن الغفلة ضد الشعور.
فاتضح من ذلك أن الشك في الشئ بعد الشعور به لا ينفك عن السهو الحقيقي (3). نعم أحدهما ليس عين الآخر، ولا يضر ذلك بعد ثبوت عدم الانفكاك.
فظهر مما ذكرنا صحة الاستدلال بالروايات لحكم المسألة الأولى - وفاقا