____________________
اللغوية وطرح المفهوم.
وإما من الحكم بأنها تفسير للكثرة التي نيط بها سقوط حكم السهو في الروايات، وتنبيه على أن المراد بالكثرة فيها ليس مجرد صدقها عرفا.
فالتفصي عن الرواية بأنها تدل على تحقق الكثرة بذلك لا أنها لا تتحقق إلا به، لا يخلو عن تسامح.
فالأولى أن يقال: إن الرواية تحديد لها من طرف الأقل، لأنها محتملة لأحد معنيين:
الأول: أن يكون المراد بقوله: " يسهو في كل ثلاث " أن لا يمضي عليه ثلاث صلوات خالية من الشك.
والمراد صدق ذلك عليه عرفا - أيضا - وإلا فالسهو في كل ثلاث لا يتشخص ولا يعلم ثبوتا أو نفيا إلا بعد انقضاء التكليف - كما نبه عليه في الذكرى (1) والمدارك (2) - مثلا: إذا صلى الرجل في أيام وشك في هذا البين مرات في كل ثلاث منها مرة، والحاصل: أن يشك في يوم مرة وفي آخر مرتين وهكذا، فيحكم عليه العرف من جهة الحدس بأنه لا يمضي عليه ثلاث صلوات خالية عن الشك - وإن لم يطلعوا على صلواته اللاحقة - بل لو اطلعوا على صلواته اللاحقة فرأوا منه ثلاثا أو أربعا من غير شك فيحكمون بأنه عرضت له حالة تقتضي استمرار ذلك لكنها ارتفعت، وحينئذ فإذا رأوا من المصلي في الصلاة واحدة ثلاث شكوك فيحكمون - حدسا - بأنه لا تمضي عليه ثلاث صلوات خالية من الشك، وكذا [إذا] (3) رأوا منه الشك في ثلاث صلوات متتالية أو مفصولة بينها بواحدة فيحكمون عليه بذلك الحكم، فكل هذا كثير الشك.
وإما من الحكم بأنها تفسير للكثرة التي نيط بها سقوط حكم السهو في الروايات، وتنبيه على أن المراد بالكثرة فيها ليس مجرد صدقها عرفا.
فالتفصي عن الرواية بأنها تدل على تحقق الكثرة بذلك لا أنها لا تتحقق إلا به، لا يخلو عن تسامح.
فالأولى أن يقال: إن الرواية تحديد لها من طرف الأقل، لأنها محتملة لأحد معنيين:
الأول: أن يكون المراد بقوله: " يسهو في كل ثلاث " أن لا يمضي عليه ثلاث صلوات خالية من الشك.
والمراد صدق ذلك عليه عرفا - أيضا - وإلا فالسهو في كل ثلاث لا يتشخص ولا يعلم ثبوتا أو نفيا إلا بعد انقضاء التكليف - كما نبه عليه في الذكرى (1) والمدارك (2) - مثلا: إذا صلى الرجل في أيام وشك في هذا البين مرات في كل ثلاث منها مرة، والحاصل: أن يشك في يوم مرة وفي آخر مرتين وهكذا، فيحكم عليه العرف من جهة الحدس بأنه لا يمضي عليه ثلاث صلوات خالية عن الشك - وإن لم يطلعوا على صلواته اللاحقة - بل لو اطلعوا على صلواته اللاحقة فرأوا منه ثلاثا أو أربعا من غير شك فيحكمون بأنه عرضت له حالة تقتضي استمرار ذلك لكنها ارتفعت، وحينئذ فإذا رأوا من المصلي في الصلاة واحدة ثلاث شكوك فيحكمون - حدسا - بأنه لا تمضي عليه ثلاث صلوات خالية من الشك، وكذا [إذا] (3) رأوا منه الشك في ثلاث صلوات متتالية أو مفصولة بينها بواحدة فيحكمون عليه بذلك الحكم، فكل هذا كثير الشك.