____________________
بمجموع ركعات الاحتياط سواء كانت الناقصة واحدة أم ثنتين. أو يكون المراد أنه تمت الأربع بالقدر المحتاج إليه في الاتمام إما مطلقا، أو بالركعتين من جلوس إن كان المحتاج إليه واحدة، وبالركعتين من قيام إن كانت اثنتين.
والحاصل أن الشارع جعل ركعات الاحتياط الأربع كلا أو بعضا معينا أو غير معين متمما لنقص الصلاة، فلا وجه للحكم بالبطلان.
المسألة الثالثة: أن يقدم الركعتين من قيام فيذكر قبل الشروع في ركعتي الجلوس أنه صلى ثلاثا.
وحكم المصنف قدس سره هنا بالبطلان، إما لأجل أن النائب مناب الركعة الواحدة الناقصة ليس إلا ركعتا الجلوس فقد تخلل بين أبعاض الفريضة ما ليس منها، كما عرفت في المسألة الثانية.
وإما لأجل أن إحدى ركعتي القيام تنوب مناب الواحدة الناقصة وأخراهما زائدة، فيلزم زيادة ركعة في الصلاة مع عدم الجلوس في الرابعة، وهو باطل بالاتفاق.
وكلا الوجهين لا يصلح للبطلان.
أما الأول: فلما عرفت (1)، وأما الثاني: فلأن الزيادة المبطلة ما لم يفعل بإذن الشارع وأمره بالخصوص. مع أن في صدق الزيادة في الصلاة على مثل ذلك تأملا، بل يمكن منعه كما لا يخفى. مع نقضه بما لو تذكر بعد فعل جميع الركعات أنه صلى ثلاثا. وادعاء أن ركعتي الجلوس حينئذ تقوم مقام الناقص يوجب الرجوع إلى الوجه الأول. ونقول: إن ركعتي القيام في صورة تقديمهما إن كانتا غير مفيدتين في جبر الركعة الناقصة فلا وجه لدعوى الزيادة في الصلاة بركعة.
نعم لدعوى تخلل صلاة مستقلة بين أبعاض الصلاة وجه، لكنها لا تفيد، لمنع كونه
والحاصل أن الشارع جعل ركعات الاحتياط الأربع كلا أو بعضا معينا أو غير معين متمما لنقص الصلاة، فلا وجه للحكم بالبطلان.
المسألة الثالثة: أن يقدم الركعتين من قيام فيذكر قبل الشروع في ركعتي الجلوس أنه صلى ثلاثا.
وحكم المصنف قدس سره هنا بالبطلان، إما لأجل أن النائب مناب الركعة الواحدة الناقصة ليس إلا ركعتا الجلوس فقد تخلل بين أبعاض الفريضة ما ليس منها، كما عرفت في المسألة الثانية.
وإما لأجل أن إحدى ركعتي القيام تنوب مناب الواحدة الناقصة وأخراهما زائدة، فيلزم زيادة ركعة في الصلاة مع عدم الجلوس في الرابعة، وهو باطل بالاتفاق.
وكلا الوجهين لا يصلح للبطلان.
أما الأول: فلما عرفت (1)، وأما الثاني: فلأن الزيادة المبطلة ما لم يفعل بإذن الشارع وأمره بالخصوص. مع أن في صدق الزيادة في الصلاة على مثل ذلك تأملا، بل يمكن منعه كما لا يخفى. مع نقضه بما لو تذكر بعد فعل جميع الركعات أنه صلى ثلاثا. وادعاء أن ركعتي الجلوس حينئذ تقوم مقام الناقص يوجب الرجوع إلى الوجه الأول. ونقول: إن ركعتي القيام في صورة تقديمهما إن كانتا غير مفيدتين في جبر الركعة الناقصة فلا وجه لدعوى الزيادة في الصلاة بركعة.
نعم لدعوى تخلل صلاة مستقلة بين أبعاض الصلاة وجه، لكنها لا تفيد، لمنع كونه