أحكام الخلل في الصلاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١١٨

____________________
الاحتمال مع الكثرة ملغى ومهمل في نظر الشارع، فكأنك لا تحتمل عدم الفعل بل قاطع بالفعل. وإذا كان نفس الترديد موجبا لشئ، كالشك في الثنائية الموجب للبطلان، فوجود هذا الترديد كعدمه المتحقق في ضمن الأكثر لا في ضمن الأقل، لما قلناه: من عدم إيجاب شئ على الشخص من جهة هذا الشك. إلا إذا كان البناء على الأكثر موجبا للبطلان الموجب لالزام المكلف بالاستئناف، فلا يحكم به، بل بالأقل، لما قلنا.
وبما قلنا يتضح لك الفرق بين حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشك في مسألة الاستصحاب، وحكمه بذلك في هذه المسائل، فإن المراد من: عدم الاعتناء به في مسألة الاستصحاب عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين وعدم ترتب أثر عليه وكون وجوده كعدمه. والمراد بعدم الاعتناء به - في هذه المسائل - هو عدم ترتب أثر على شئ من الاحتمالين أو الاحتمالات مما كان يترتب عليه في المواضع الأخر.
المسألة الثانية: إذا كثر السهو بالمعنى الأخص - أي: النسيان - فهل يزول بذلك أحكام النسيان المقررة له مع عدم الكثرة أو لا؟ قولان: حكي أولهما عن الشيخ (1) وابن زهرة (2) والحلي (3) والروض (4) والروضة (5) واختاره بعض مشايخنا المعاصرين (6) للروايات المتقدمة بناء على شمولها للنسيان بل

(١) المبسوط ١: ١٢٢.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٦.
(٣) السرائر ١: ٢٤٨.
(٤) روض الجنان: ٣٤٣.
(5) الروضة البهية 1: 721 - 722.
(6) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 488، انظر المسألة الأولى من الفصل الرابع، في بقية أحكام الشك والظن، وحكى هذا القول عمن جاء ذكرهم في المتن.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 113 114 116 117 118 119 120 121 122 124 ... » »»
الفهرست