[مسألة] [28] والأقوى إلحاق الأجزاء المنسية بصلاة الاحتياط في هذا الحكم، لخروجها من الجزئية المحضة، ولذا احتاجت إلى أمر جديد وحصل الفراغ من الصلاة وليس هنا شبهة احتمال وقوع التسليم في غير محله، فالأمر هنا أوضح، على عكس من جعل البطلان هنا أولى منه في المسألة السابقة.
وأما الفورية فقد ادعى في الذكرى الاجماع عليها (1). ويظهر من فخر الاسلام أن محل الخلاف جواز تخلل المنافي بعد تذكر الجزء، أما ذكره بعد التخلل فيخرج عن الجزئية وإن وجب الاتيان (2).
ويؤيده ما ورد من أن ناسي التشهد " إن كان قريبا رجع إلى مكانه ويتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا ويتشهد فيه " (3).