____________________
ورواية منصور بن حازم: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ قال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ فقلت: بلى. فقال: تمت صلاتك إذا كان نسيانا " (1).
وموثقة ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ؟ قال: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم. قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " (2).
ورواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: قلت: رجل جهر القراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه؟ فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ [عليه] (3) " (4).
وهي الحجة - أيضا - في نسيان الجهر والاخفات مطلقا، سواء تمت القراءة أم لا، حتى لو قرأ كلمة بالجهر سهوا فذكر بمجرد الفراغ عنها، لا يجب إعادتها بمقتضى إطلاق هذا الخبر.
والظاهر أن الرواية صحيحة، ومع ذلك فهي مؤيدة بعدم الخلاف في المسألة.
وفي نسيان ذكر الركوع حتى ينتصب رواية القداح، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: " إن عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ قال: تمت صلاته " (5).
ورواية علي بن يقطين: " قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل
وموثقة ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ؟ قال: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم. قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " (2).
ورواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: قلت: رجل جهر القراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه؟ فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ [عليه] (3) " (4).
وهي الحجة - أيضا - في نسيان الجهر والاخفات مطلقا، سواء تمت القراءة أم لا، حتى لو قرأ كلمة بالجهر سهوا فذكر بمجرد الفراغ عنها، لا يجب إعادتها بمقتضى إطلاق هذا الخبر.
والظاهر أن الرواية صحيحة، ومع ذلك فهي مؤيدة بعدم الخلاف في المسألة.
وفي نسيان ذكر الركوع حتى ينتصب رواية القداح، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: " إن عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ قال: تمت صلاته " (5).
ورواية علي بن يقطين: " قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل