____________________
[قوله]: أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس.
[أقول]: الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بشرط كون الحافظ قاطعا وعدم اختلاف المأمومين، ويدل عليه الأخبار.
منها: مرسلة يونس - المنجبرة بعدم الخلاف في المسألة - عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة، يقول هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليه؟ قال: ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب والفجر سهو، ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ولا في نافلة، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم - في الاحتياط - الإعادة والأخذ بالجزم (1).
وبها يقيد حسنة ابن البختري ب " إبراهيم بن هاشم " " ليس على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو " (2) بصورة حفظ الآخر منهما. وكذا رواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن رجل يصلي خلف الإمام لا يدري كما صلى هل عليه سهو؟ قال: لا " (3).
[أقول]: الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بشرط كون الحافظ قاطعا وعدم اختلاف المأمومين، ويدل عليه الأخبار.
منها: مرسلة يونس - المنجبرة بعدم الخلاف في المسألة - عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة، يقول هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليه؟ قال: ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب والفجر سهو، ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ولا في نافلة، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم - في الاحتياط - الإعادة والأخذ بالجزم (1).
وبها يقيد حسنة ابن البختري ب " إبراهيم بن هاشم " " ليس على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو " (2) بصورة حفظ الآخر منهما. وكذا رواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن رجل يصلي خلف الإمام لا يدري كما صلى هل عليه سهو؟ قال: لا " (3).