____________________
وجوب الاستئناف فتخصصها، وهذا يحتاج إلى مرجح أو شاهد آخر.
مضافا إلى أن الجمع بهذا النحو فرع التكافؤ، وقد عرفت ما عليه اطلاقات الاستئناف من المرجحات. ويظهر منها ما عليه الرواية من الموهنات وبذلك يظهر ضعف ما عليه بعض متأخري المتأخرين (1) من التخيير بين البناء والاستئناف، لأنه أيضا فرع فقدان المرجح في طرف أحد المتعارضين، ولا أقل من أنه فرع لحجية المتعارضين مع قطع النظر عن التعارض، والرواية المتقدمة لمخالفتها للشهرة القديمة والحديثة لا تصلح حجة في إثبات حكم مخالف للأصول والقواعد - كما عرفت فيما نحن فيه -.
وبذلك يظهر ضعف القول بإطلاق التلفيق وإسقاط السجدتين والبناء ولو في غير أخيرتي الرباعية - كما حكي عن الشيخ في المبسوط (2): أنه نسبه إلى بعض - وحكي عن العلامة في المنتهى (3): نسبته إلى الشيخ نفسه، ولعله لاطلاق الرواية المتقدمة، وقد عرفت ما فيها.
وهنا قول آخر محكي عن الإسكافي (4) ووالد الصدوق (5)، وهو موافقة المشهور فيما إذا نسي الركوع من الركعة الأولى، وغيرهم في غيره. ولم يظهر مستند له عدا الرضوي (6)، ولا دليل على اعتباره سيما مع مخالفته لعمل المشهور.
هذا كله إن ذكر نسيان الركوع بعد تحقق السجدتين.
مضافا إلى أن الجمع بهذا النحو فرع التكافؤ، وقد عرفت ما عليه اطلاقات الاستئناف من المرجحات. ويظهر منها ما عليه الرواية من الموهنات وبذلك يظهر ضعف ما عليه بعض متأخري المتأخرين (1) من التخيير بين البناء والاستئناف، لأنه أيضا فرع فقدان المرجح في طرف أحد المتعارضين، ولا أقل من أنه فرع لحجية المتعارضين مع قطع النظر عن التعارض، والرواية المتقدمة لمخالفتها للشهرة القديمة والحديثة لا تصلح حجة في إثبات حكم مخالف للأصول والقواعد - كما عرفت فيما نحن فيه -.
وبذلك يظهر ضعف القول بإطلاق التلفيق وإسقاط السجدتين والبناء ولو في غير أخيرتي الرباعية - كما حكي عن الشيخ في المبسوط (2): أنه نسبه إلى بعض - وحكي عن العلامة في المنتهى (3): نسبته إلى الشيخ نفسه، ولعله لاطلاق الرواية المتقدمة، وقد عرفت ما فيها.
وهنا قول آخر محكي عن الإسكافي (4) ووالد الصدوق (5)، وهو موافقة المشهور فيما إذا نسي الركوع من الركعة الأولى، وغيرهم في غيره. ولم يظهر مستند له عدا الرضوي (6)، ولا دليل على اعتباره سيما مع مخالفته لعمل المشهور.
هذا كله إن ذكر نسيان الركوع بعد تحقق السجدتين.