____________________
عن المصنف قدس سره في التذكرة (1) على وجوبهما في المقام، وبه يمكن جبر ضعف سند الرواية، بل ودلالتها، فتأمل. مضافا إلى أصالة الاشتغال، فتأمل.
وأما وجوبهما للتكلم ناسيا فهو الأظهر. وحكي عن المصنف قدس سره:
دعوى الاتفاق عليه في المنتهى (2) ويدل عليه:
صحيحة البجلي: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: يتم صلاته ويسجد سجدتين.
فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال: بعد " (3).
ورواية ابن أبي يعفور - المتقدمة (4) في الشك بين الاثنتين والأربع - " قال:
وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ".
وصحيحة سعيد الأعرج - الحاكية لسهو النبي صلى الله عليه وآله وفي آخرها - " سجد سجدتين لمكان الكلام " (5).
وبها يرفع اليد عما هو ظاهر في عدم وجوبهما في المقام، إما بالظهور اللفظي، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم. قال: يتم ما بقي من صلاته، تكلم أو لم يتكلم، ولا شئ عليه " (6).
ونحوها غيرها (7).
وأما وجوبهما للتكلم ناسيا فهو الأظهر. وحكي عن المصنف قدس سره:
دعوى الاتفاق عليه في المنتهى (2) ويدل عليه:
صحيحة البجلي: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: يتم صلاته ويسجد سجدتين.
فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال: بعد " (3).
ورواية ابن أبي يعفور - المتقدمة (4) في الشك بين الاثنتين والأربع - " قال:
وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ".
وصحيحة سعيد الأعرج - الحاكية لسهو النبي صلى الله عليه وآله وفي آخرها - " سجد سجدتين لمكان الكلام " (5).
وبها يرفع اليد عما هو ظاهر في عدم وجوبهما في المقام، إما بالظهور اللفظي، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم. قال: يتم ما بقي من صلاته، تكلم أو لم يتكلم، ولا شئ عليه " (6).
ونحوها غيرها (7).