وقياس ماهية الصلاة على المعاجين - بدعوى صدق الزيادة بإفساد جزء وضعه فيها، ثم أبطله وأدخل ذلك الجزء فيها مرة أخرى - قياس لا يخفى فارقه، فإن مجرد تخلله بين أجزاء الصلاة لا يوجب صدق الزيادة إلا إذا اعتنى الفاعل به بحيث عده جزء، ومع رفع اليد عنه والبناء على استئنافه فلا يعد زيادة، نظير عدول المصلي عن سورة إلى أخرى، فإنه لم يمنعه أحد من جهة تحقق الزيادة، وإن منعوه في غير موضع الاتفاق من جهة النهي عن إبطال العمل، حيث إن الجزء عمل.
والحاصل: أن المبطل للجزء الرافع لليد عنه المستأنف له، لا يعد في العرف مزيدا في أجزاء الصلاة، والأصل في ذلك أن المكلف مخير في الجزء - المتصور وقوعه على خصوصيات متعددة - بين جميع تلك الخصوصيات، فكما أنه مخير بينها قبل الشروع فيه كذلك التخيير باق بعده، ففي أثناء الجزء مخير بين إبطاله واستئنافه وبين إتمامه والاعتناء به، فإذا لم يعتن بما سبق منه واستأنفه فلا يلزم الزيادة في الأجزاء عرفا، نعم لو أعاده بعد الاتمام على وجه الإعادة ورفع اليد عن المأتي أو على وجه التكرار وقصد الجزئية عد زيادة.
وإن قصد الاتيان به ولم يأت به فواضح الفساد.
وإن لم يقصد الاتيان ثم أتى به مع القصد والقربة فمبني على وجوب الاستمرار في النية، بمعنى وجوب العزم المستمر من أول الصلاة إلى آخرها كلما التفت إليها.
ولو أتى به فاسدا فإن اكتفى به فلا إشكال في الفساد، وإن قصد الاكتفاء ثم لم يكتف به فالصحة مبنية على عدم قدح مثل هذا القصد في الاستمرار الحكمي.
وإن لم يكتف به ولم يقصد الاكتفاء، فهل يصدق الزيادة أم لا؟ وجهان، بل قولان: