____________________
المعاصرين (1) رضوان الله عليهم أجمعين لمنع الجزئية - كما هو واضح - ومنع البدلية لفقد دليل يقتضيه، لأن كونه تمام ما نقص على تقدير النقص لا يقتضي البدلية مطلقا.
وكذا وجوب سجدتي السهو للتكلم قبلها، مع أنها واردة في رواية ابن أبي يعفور (2) - القاصرة باشتمالها على " محمد بن عيسى عن يونس " - وكذا وجوب الفورية، لأن غايتها - على فرض القول بها - الإثم بالتأخير لا بطلان الصلاة، مع أنه لو سلم دلالته على بطلان الصلاة بالتراخي فلا يدل ذلك على بطلانه بمثل الحدث مع المبادرة إلى الطهر والآتيان بها، لأن الظاهر أن المراد الفور العرفي.
مع أنه لو أريد به الحقيقي فلعله مختص بصورة الامكان، فتأمل.
مع أن هذه الأمارات الكاشفة عن البدلية على تسليم كشفها معارضة بغيرها الدال على عدمها، كوجوب كونها بعد التسليم المحلل، بل صريح بعض الأخبار أنها بعد الفراغ والانصراف (3) واحتياجها إلى التكبيرة التي هي تحريم الصلاة، ووجوب الفاتحة الذي هو من خواص الصلاة المستقلة.
والقول بأن مقتضى البدلية هو كون البدل في حكم المبدل مطلقا خرج ما خرج بالدليل، حسن لو كان هنا ما يوجب البدلية المطلقة، وقد عرفت أنه ليس إلا بعض آثارها المعارض ببعض آثار خلافها.
والحاصل: أن صلاة الاحتياط قد ثبت لها بعض آثار البدل وبعض الآثار المنافية للبدلية المطلقة، فلا يجوز جعل البدلية أصلا فيحتاج خلافها إلى الدليل، بل الأصل عدمها، فتأمل.
وكيف كان، فلا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة، بعد الاحتياط إذا
وكذا وجوب سجدتي السهو للتكلم قبلها، مع أنها واردة في رواية ابن أبي يعفور (2) - القاصرة باشتمالها على " محمد بن عيسى عن يونس " - وكذا وجوب الفورية، لأن غايتها - على فرض القول بها - الإثم بالتأخير لا بطلان الصلاة، مع أنه لو سلم دلالته على بطلان الصلاة بالتراخي فلا يدل ذلك على بطلانه بمثل الحدث مع المبادرة إلى الطهر والآتيان بها، لأن الظاهر أن المراد الفور العرفي.
مع أنه لو أريد به الحقيقي فلعله مختص بصورة الامكان، فتأمل.
مع أن هذه الأمارات الكاشفة عن البدلية على تسليم كشفها معارضة بغيرها الدال على عدمها، كوجوب كونها بعد التسليم المحلل، بل صريح بعض الأخبار أنها بعد الفراغ والانصراف (3) واحتياجها إلى التكبيرة التي هي تحريم الصلاة، ووجوب الفاتحة الذي هو من خواص الصلاة المستقلة.
والقول بأن مقتضى البدلية هو كون البدل في حكم المبدل مطلقا خرج ما خرج بالدليل، حسن لو كان هنا ما يوجب البدلية المطلقة، وقد عرفت أنه ليس إلا بعض آثارها المعارض ببعض آثار خلافها.
والحاصل: أن صلاة الاحتياط قد ثبت لها بعض آثار البدل وبعض الآثار المنافية للبدلية المطلقة، فلا يجوز جعل البدلية أصلا فيحتاج خلافها إلى الدليل، بل الأصل عدمها، فتأمل.
وكيف كان، فلا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة، بعد الاحتياط إذا