____________________
أن وجوب الإعادة في كل ثنائية متفق عليه من غير الصدوق، فافهم.
وكيف كان، فالمسألة لا تخلو عن إشكال. وفيه مجال التأمل.
وكذا الاشكال في أن الثنائية الواجبة بالعرض - كالمنذورة - هل هي ملحقة بالواجبة بالذات، نظرا إلى صدق الواجبة عليها وإن كان بالعرض، أم تلحق بالنافلة؟
يظهر الأول من بعض (1)، وفيه تأمل، لانصراف الأدلة المذكورة إلى الواجب بأصل الشرع. ولم يحصل إجماع مركب في المسألة. بل دعوى شمول أدلة الشك في النافلة لها أقوى من شمول الأدلة المذكورة وإن كانت تلك - أيضا - منصرفة إلى غير الواجبة بالعرض.
فيمكن أن يقال: إن مقتضى عموم التعليل في رواية سماعة المتقدمة وجوب الإعادة في كل ثنائية، وأدلة عدم وجوب الإعادة في النافلة وإن كانت أخص مطلقا من العموم إلا أن شمولها لما نحن فيه غير معلوم، فيبقى تحت العموم، فتأمل.
[قوله]: " أو لم يحصل شيئا ".
[أقول]: من لم يدر كم صلى يجب عليه الإعادة بلا خلاف يعرف إلا من المحكي عن الصدوق (2) حيث جوز البناء على الأقل هنا أيضا.
والأظهر: الأول، للأخبار المستفيضة:
وكيف كان، فالمسألة لا تخلو عن إشكال. وفيه مجال التأمل.
وكذا الاشكال في أن الثنائية الواجبة بالعرض - كالمنذورة - هل هي ملحقة بالواجبة بالذات، نظرا إلى صدق الواجبة عليها وإن كان بالعرض، أم تلحق بالنافلة؟
يظهر الأول من بعض (1)، وفيه تأمل، لانصراف الأدلة المذكورة إلى الواجب بأصل الشرع. ولم يحصل إجماع مركب في المسألة. بل دعوى شمول أدلة الشك في النافلة لها أقوى من شمول الأدلة المذكورة وإن كانت تلك - أيضا - منصرفة إلى غير الواجبة بالعرض.
فيمكن أن يقال: إن مقتضى عموم التعليل في رواية سماعة المتقدمة وجوب الإعادة في كل ثنائية، وأدلة عدم وجوب الإعادة في النافلة وإن كانت أخص مطلقا من العموم إلا أن شمولها لما نحن فيه غير معلوم، فيبقى تحت العموم، فتأمل.
[قوله]: " أو لم يحصل شيئا ".
[أقول]: من لم يدر كم صلى يجب عليه الإعادة بلا خلاف يعرف إلا من المحكي عن الصدوق (2) حيث جوز البناء على الأقل هنا أيضا.
والأظهر: الأول، للأخبار المستفيضة: