____________________
صلاة الاحتياط في المسألة المفروضة هو نقص ركعة واحدة لا ركعتين، لأن إحداهما قد تداركت بالاحتياط.
ومنه يظهر عدم جواز التمسك للوجه الثاني بعمومات روايات ذلك الباب، مثل ما ورد فيمن صلى فسلم في الركعتين ثم ذكر ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين. قال: " يصلي ركعتين " (1) مع عدم انصراف تلك العمومات إلى ما نحن فيه، فتأمل.
[قوله]: ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد السهو ما لم يحدث.
[أقول]: أما وجوب الاكمال فلما مضى في مسألة: من نقص من صلاته ركعة أو أزيد (2).
وأما وجوب سجود السهو فلزيادة التشهد والتسليم.
وأما وجوب الإعادة مع الحدث وشبهه كالاستدبار فلما مضى أيضا في تلك المسألة (3).
وبالجملة، فيسقط حينئذ صلاة الاحتياط، فإن الظاهر من أدلتها هو صورة استمرار الشك إلى زمان الشروع فيها، أو إلى الفراغ - على الخلاف الآتي -.
ويؤيده مفهوم قوله عليه السلام - في رواية عمار السابقة -: " إذا فعلته ثم ذكرت أنك قد أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ " (4).
وبها يندفع ما يمكن أن يقال في هذا المقام: [من] (5) أن أدلة وجوب إتمام
ومنه يظهر عدم جواز التمسك للوجه الثاني بعمومات روايات ذلك الباب، مثل ما ورد فيمن صلى فسلم في الركعتين ثم ذكر ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين. قال: " يصلي ركعتين " (1) مع عدم انصراف تلك العمومات إلى ما نحن فيه، فتأمل.
[قوله]: ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد السهو ما لم يحدث.
[أقول]: أما وجوب الاكمال فلما مضى في مسألة: من نقص من صلاته ركعة أو أزيد (2).
وأما وجوب سجود السهو فلزيادة التشهد والتسليم.
وأما وجوب الإعادة مع الحدث وشبهه كالاستدبار فلما مضى أيضا في تلك المسألة (3).
وبالجملة، فيسقط حينئذ صلاة الاحتياط، فإن الظاهر من أدلتها هو صورة استمرار الشك إلى زمان الشروع فيها، أو إلى الفراغ - على الخلاف الآتي -.
ويؤيده مفهوم قوله عليه السلام - في رواية عمار السابقة -: " إذا فعلته ثم ذكرت أنك قد أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ " (4).
وبها يندفع ما يمكن أن يقال في هذا المقام: [من] (5) أن أدلة وجوب إتمام