ولو قال: لثالثة أو رابعة، فهو شك بين الاثنتين والثلاث.
ولو قال: لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو.
____________________
مبطلا، بل قد عرفت تجويز تخلل أكثر منهما في مسألة نقص ركعة أو ركعتين سهوا.
فاللازم - حينئذ - الحكم في هذه المسألة إما بوجوب الركعتين من جلوس - نظرا إلى أصالة بقائه - أو فعل ركعة قائما مشتملة على التسبيح مجردة عن التكبير ونية مستقلة.
وإن كانتا بحيث يحصل جبر الناقصة بإحداهما، فلزوم الزيادة مشترك بين هذه الصورة وصورة التذكر بعد الفراغ من المجموع.
وكيف كان، فالأقرب في هذه المسألة هو فعل ركعة واحدة كالركعة الأخيرة المتصلة بالصلاة، وإن كان الاحتياط الأكيد بعده إعادة الصلاة.
المسألة الرابعة: أن يتذكر في صورة تقديم ركعتي القيام أنه صلى اثنتين:
وحكم المصنف هنا بالصحة. وهو جيد، لما عرفت في المسألة الأولى، وإن كان الأحوط فعل الركعتين من جلوس ثم إعادة الصلاة من رأس.
[قوله]: ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته. ولو قال:
لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث. ولو قال: لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو.
[أقول]: وجه الحكم المذكور في المسألتين الأوليين قد ظهر مما تقدم، بل الوجه في المسألة الثالثة - أيضا - إلا وجوب سجدتي السهو، فإن الشك المذكور يرجع إلى الشك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا، كما أن الشك في كون القيام للثالثة أو الرابعة يرجع إلى الشك في أنه صلى ثنتين أو صلى ثلاثا، كالشك في كون القيام
فاللازم - حينئذ - الحكم في هذه المسألة إما بوجوب الركعتين من جلوس - نظرا إلى أصالة بقائه - أو فعل ركعة قائما مشتملة على التسبيح مجردة عن التكبير ونية مستقلة.
وإن كانتا بحيث يحصل جبر الناقصة بإحداهما، فلزوم الزيادة مشترك بين هذه الصورة وصورة التذكر بعد الفراغ من المجموع.
وكيف كان، فالأقرب في هذه المسألة هو فعل ركعة واحدة كالركعة الأخيرة المتصلة بالصلاة، وإن كان الاحتياط الأكيد بعده إعادة الصلاة.
المسألة الرابعة: أن يتذكر في صورة تقديم ركعتي القيام أنه صلى اثنتين:
وحكم المصنف هنا بالصحة. وهو جيد، لما عرفت في المسألة الأولى، وإن كان الأحوط فعل الركعتين من جلوس ثم إعادة الصلاة من رأس.
[قوله]: ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته. ولو قال:
لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث. ولو قال: لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو.
[أقول]: وجه الحكم المذكور في المسألتين الأوليين قد ظهر مما تقدم، بل الوجه في المسألة الثالثة - أيضا - إلا وجوب سجدتي السهو، فإن الشك المذكور يرجع إلى الشك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا، كما أن الشك في كون القيام للثالثة أو الرابعة يرجع إلى الشك في أنه صلى ثنتين أو صلى ثلاثا، كالشك في كون القيام