الخاص الجعلي فيها وبين ما اعتاده.
الرابع: لو خرج عن المحل فشك ثم ذكر نسيان فعل بعد المشكوك، كما لو قام فشك في السجود ثم ذكر نسيان التشهد، فهل يتشهد في المشكوك؟
وجهان:
من صدق التجاوز عرفا وإن انكشف إلغاء ما دخل فيه.
ومن أن بالرجوع إلى المنسي يدخل في المحل.
وهذا أقوى، لا لخروجه بالرجوع عن صدق تجاوز المحل، بل لأن ظاهر الأدلة هو الاستمرار على ذلك التجاوز الأولي والمضي عليه، وهذا المعنى لا يمكن هنا، لفرض وجوب الرجوع وإن كان لتدارك المنسي، فيخرج عن مورد الخبر ويرجع إلى أصالة عدم الفعل.
وقد يتحقق الفرق بين ما لو طرء الشك قبل تجاوز المنسي أو الرجوع وما إذا طرء بعد التذكر أو بعد الرجوع.
وها هنا فروع:
الأول: لو صلى جالسا ورفع رأسه عن السجود ولم يدخل في فعل من أفعال الركعة الأخرى، فشك في تحقق السجدة الثانية، فإن تردد في جلسته بين جلسة ما بين السجدتين وجلسة القراءة فلا إشكال في وجوب التلافي، لعدم تجاوز المحل قطعا.
وإن علم أنها الثانية بمعنى أنه شك في نسيان السجدة الثانية، فالظاهر أيضا وجوب التلافي لبقاء المحل ومنع بدلية الجلوس عن القيام بحيث يترتب عليه جميع أحكامه، مع أن صدق التجاوز بالدخول في القيام أمر عرفي لا يتعدى إلى الشرعي.
الثاني: هل يجب التروي في هذا الشك أم لا؟ وجهان: من اطلاق النصوص والفتاوى، وانصراف الشك إلى المستقر عرفا.