____________________
إطلاق جواز الاكتفاء بركعتين من قيام في مسألتنا، فلا بد أن تكون المرسلة مقيدة له بغير هذه المسألة.
وإن شئت فقل: إن المرسلة مبينة لكيفية إتمام ما احتمل نقصه الذي أوجبه المعصوم في الرواية.
فعلى هذا فيكون الشئ الذي علمه المعصوم عليه السلام لعمار هو: إن كل نقص يحتمله في الصلاة فلا بد أن يبني في أثناء الصلاة على عدم وقوعه، وبعد الفراغ على وقوعه فيتداركه بتدارك مطابق له، فمعنى: " إذا فعلته.. الخ " (1) يعني: إذا فعلت ما أعلمك من تدارك كل نقص محتمل ثم ذكرت عدم وقوع ذلك النقص أو وقوعه لم يكن عليك شئ.
فمن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تدارك الركعة الواحدة - المحتمل نقصها - بركعتين من جلوس، فذكر وقوع ذلك النقص، أي ذكر أنه صلى ثلاثا لم يكن [عليه شئ] (2) وإن كان لو ذكر وقوع النقص الآخر الذي لم يتداركه - أعني الركعتين، بأن ذكر أنه صلى ركعتين - كان عليه شئ.
فالمراد من فعل الاحتياط الذي هو شرط عدم وجوب شئ بتذكر النقص هو الاحتياط الذي يتدارك ذلك النقص الذي تذكره لا غير.
وبالجملة فمقتضى الفهم العرفي - في هذه الأخبار - كون كل ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بدلا عن ركعة ناقصة، ولولا ذلك لأمكن المناقشة في الأخبار، ثم الرجوع إلى أصالة بقاء الأمر بإتمام الاحتياط.
المسألة الثانية: أن يذكر بعد الركعتين من جلوس أنه صلى اثنتين.
ويمكن أن يكون حكم المصنف قدس سره بالبطلان لرجوعها إلى المسألة
وإن شئت فقل: إن المرسلة مبينة لكيفية إتمام ما احتمل نقصه الذي أوجبه المعصوم في الرواية.
فعلى هذا فيكون الشئ الذي علمه المعصوم عليه السلام لعمار هو: إن كل نقص يحتمله في الصلاة فلا بد أن يبني في أثناء الصلاة على عدم وقوعه، وبعد الفراغ على وقوعه فيتداركه بتدارك مطابق له، فمعنى: " إذا فعلته.. الخ " (1) يعني: إذا فعلت ما أعلمك من تدارك كل نقص محتمل ثم ذكرت عدم وقوع ذلك النقص أو وقوعه لم يكن عليك شئ.
فمن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تدارك الركعة الواحدة - المحتمل نقصها - بركعتين من جلوس، فذكر وقوع ذلك النقص، أي ذكر أنه صلى ثلاثا لم يكن [عليه شئ] (2) وإن كان لو ذكر وقوع النقص الآخر الذي لم يتداركه - أعني الركعتين، بأن ذكر أنه صلى ركعتين - كان عليه شئ.
فالمراد من فعل الاحتياط الذي هو شرط عدم وجوب شئ بتذكر النقص هو الاحتياط الذي يتدارك ذلك النقص الذي تذكره لا غير.
وبالجملة فمقتضى الفهم العرفي - في هذه الأخبار - كون كل ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بدلا عن ركعة ناقصة، ولولا ذلك لأمكن المناقشة في الأخبار، ثم الرجوع إلى أصالة بقاء الأمر بإتمام الاحتياط.
المسألة الثانية: أن يذكر بعد الركعتين من جلوس أنه صلى اثنتين.
ويمكن أن يكون حكم المصنف قدس سره بالبطلان لرجوعها إلى المسألة