أحكام الخلل في الصلاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٨١

____________________
في شئ مما يتم به الصلاة سهو " (1).
وفي الأولى: ضعف سندا ودلالة.
وفي الثانية: رواية محمد بن عيسى عن يونس.
وأما الثالثة: فذيلها دال على خلاف المطلوب. مع أنها لا تثبت تمام المطلوب إلا بجعل ما ذكر فيها من الموارد من باب المثال. ومع ذلك فهي - كالأوليين - معارضة بما دل صريحا على عدم وجوب سجدتي السهو في غير نسيان الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وعليهم كموثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " (2).
اللهم إلا أن يقال: إن نفي إيجاب السجدتين في الموثقة إنما هو من جهة السهو، فلا ينافي وجوبهما من جهة زيادة الأفعال الواقعة قبل الاتيان بالمنسي برواية سفيان، فتأمل.
وكيف كان، فلا ينبغي ترك الاحتياط، سيما فيما يستلزم تدارك المنسي زيادة بعض الأفعال.

(1) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل الحديث 2.
(2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست