أحكام الخلل في الصلاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٨٦
أو شك في شئ بعد الانتقال عنه.
____________________
نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده؟ قال: لا بأس بذلك " (1).
مضافا - في جميع ما ذكر - إلى قوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (2) وما يستفاد من روايتي منصور وابن عمار المتقدمتين في نسيان القراءة (3) من أن إتمام الركوع والسجود موجب لعدم البأس بنسيان غيرها.
وهي الحجة في بقية الصور، كنسيان الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر، ونسيان رفع الرأس وطمأنينته إلى أن يسجد، ونسيان الطمأنينة فيه وبعده، أو الطمأنينة في السجود بقدر الذكر الواجب، أو نفس الذكر، أو طمأنينة الجلسة بين السجدتين.
[قوله]: أو شك في شئ بعد الانتقال عنه.
[أقول]: ظاهره - كالمشهور - عدم الفرق بين الأوليين وغيرهما، وهو - أيضا - مقتضى الأخبار (4)، بل بعضها تصريح بثبوت الحكم في الأوليين كصحيحة زرارة الآتية: " في رجل شك في التكبير بعد ما قرأ؟ قال: يمضي. قلت:
رجل شك في القراءة بعد ما ركع؟ قال: يمضي " (5).
وبها يفسر ما دل على بطلان الصلاة إذا لم يحفظ الأوليين أو شك أو سها فيهما - كرواية البقباق: " إذا لم تحفظ الأوليين فأعد " (6) ورواية زرارة: " من شك

(1) الوسائل 4: 939 الباب 15 من أبواب الركوع الحديث الأول.
(2) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
(3) في الصفحة 85.
(4) راجع الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل.
(5) نفس المصدر، الحديث الأول مع تفاوت في اللفظ.
(6) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 13 مع اختلاف في اللفظ.
(٨٦)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 92 ... » »»
الفهرست