[مسألة] [8] لو شك في الركوع أو اعتقد عدمه فركع، فذكر في الركوع أنه ركع، فالأظهر بطلان الصلاة لقاعدة إبطال الزيادة عموما وخصوصا في قوله: " لا يعيد الصلاة من سجدة - أي من زيادتها - ويعيدها من ركعة " (1).
وعن جماعة أنه يرسل نفسه (2) واستند لهم تارة بمنع تحقق زيادة الركوع بمجرد هذا الهوي، بل ينصرف إلى هوي السجود وإن لم ينوه ونواه لغيره - مع كونه هو الواجب في الواقع - فيكفي في حصوله به النية الاجمالية الحاصلة في أول الصلاة.
وقد أشبع الكلام في هذا التوجيه في الذكرى (3) وهو فاسد - إجمالا - بالقطع بصدق الركوع معه وعدم توقفه على رفع الرأس - وتفصيلا - بما أشبع الكلام فيه في الروض (4).
وأخرى - كما في المدارك - (5) بأنه لا دليل على الابطال بهذه الزيادة، وهو كالأول في الضعف.