النص (1) مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان ولذا يعذر ناسي الاخفات خلف الإمام في مقام وجوب القراءة عليه، والمرأة بناء على كون صوتها عورة وإن قوي انصراف النص إلى ما إذا وجب الاخفات لذات الفريضة، كما مر (2).
(و) كذا (لا) حكم (لناسي ذكر الركوع، أو الطمأنينة (3) فيه حتى ينتصب) لاستلزام تداركه زيادة الركن مضافا إلى خصوص الرواية: " عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده؟ قال: لا بأس بذلك " (4).
(ولا لناسي الرفع) عن الركوع (أو الطمأنينة فيه) حال الانتصاب (حتى سجد) بلا خلاف، لما دل بعمومه على أنه إذا تم الركوع والسجود تمت صلاته (5) وإن عارضه ما دل على وجوب تدارك المنسي (6) إلا أن العمل على الأول.
ومنه يظهر أنه لا حكم لناسي (الذكر في السجدتين) أو إحداهما (أو السجود على) ما عدا الجبهة من (الأعضاء) السبعة (أو الطمأنينة فيهما أو الجلوس) مطمئنا (بينهما).
إعلم (8) أنه قد استفاضت الروايات في بطلان الصلاة بالزيادة فيها (9)