[مسائل] [4 و 5 و 6] من نسي تكبيرة الافتتاح لم ينعقد صلاته، حكي الاجماع عليه عن جماعة مستفيضا (1) ويدل عليه الأخبار (2) والمعارض (3) مطروح أو مؤول، وفي حكمه من نسي القيام في حال التكبير.
وكذا من نسي الركوع حتى سجد السجدتين، لأن الاخلال به مبطل، وتداركه يوجب الزيادة أو اختلال الترتيب، مضافا إلى خصوص الأخبار (4).
وفي المسألة قول بحذف السجدتين (5) ورواية مصححة (6) حملها الشيخ على الأخيرتين فقال به فيهما (7) وهي مطروحة بمثلها الصريح في البطلان (8)