____________________
شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو.
[أقول]: حكم المسألة الأولى ظاهر مما تقدم، لأن الشك بين الثلاث والأربع لا يفرق في حكمه بين وقوعه بعد إكمال الركعة أو قبله وإن كان بعض أخباره مختصا بالأول إلا أن بعضها الآخر عام، كرواية ابن أبي العلاء المتقدمة (1) وغيرها.
وأما الحكم في المسألة الثانية فهو ما ذكره المصنف بلا خلاف يعرف فيه، وبه روايات:
منه: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (2).
وقوله: " أم نقصت " عطف على قوله: " صليت " ومعادل له، يعني: إذا لم تدر نقصت أم زدت، أي: تردد أمرك بين الزيادة والنقصان، لا أنه لم تدر أربعا صليت أو خمسا أو نقصت عن ذلك - يعني عن الأربع والخمس - أو زدت عليهما، لأن مرجع ذلك إلى أنه (3) تلبس عليه الأعداد كلها، وإن كان سياق متن الرواية يحتمله.
ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " (4).
ولا يضر رواية " العبيدي " - فيها - عن " يونس " بعد انجبارها بعدم
[أقول]: حكم المسألة الأولى ظاهر مما تقدم، لأن الشك بين الثلاث والأربع لا يفرق في حكمه بين وقوعه بعد إكمال الركعة أو قبله وإن كان بعض أخباره مختصا بالأول إلا أن بعضها الآخر عام، كرواية ابن أبي العلاء المتقدمة (1) وغيرها.
وأما الحكم في المسألة الثانية فهو ما ذكره المصنف بلا خلاف يعرف فيه، وبه روايات:
منه: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (2).
وقوله: " أم نقصت " عطف على قوله: " صليت " ومعادل له، يعني: إذا لم تدر نقصت أم زدت، أي: تردد أمرك بين الزيادة والنقصان، لا أنه لم تدر أربعا صليت أو خمسا أو نقصت عن ذلك - يعني عن الأربع والخمس - أو زدت عليهما، لأن مرجع ذلك إلى أنه (3) تلبس عليه الأعداد كلها، وإن كان سياق متن الرواية يحتمله.
ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " (4).
ولا يضر رواية " العبيدي " - فيها - عن " يونس " بعد انجبارها بعدم