____________________
عن فعل في ضمن الدخول في غيره، فتفطن.
لكن الظاهر - في المسألة - عدم المضي، لمفهوم صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة، حيث دل على عدم المضي لو شك في الركوع قبل أن يسجد ولو كان أهوى له، وعلى عدم المضي لو شك في السجود قبل أن يقوم ولو نهض له. مضافا في هذه الصورة الأخيرة إلى رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: " قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد " (1). مضافا - أيضا - إلى عمومات وجوب السجدة مع الشك حتى يستيقن أنهما سجدتان.
وقد يعارض مفهوم صحيحة ابن جابر بالنسبة إلى لزوم العود مع الشك في الركوع قبل السجود بموثقة البصري: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع " (2).
ويضعف أولا: باحتمال إرادة السجود من الأهواء إليه، وهذا الاستعمال شائع في العرف.
وثانيا: أن النسبة بينها وبين المفهوم عموم من وجه، نظرا إلى أن الشك قد يقع في أصل الركوع وعدمه، بمعنى القطع بعدم الانحناء له أصلا، وقد يقطع بالانحناء لكنه يشك في أنه بلغ حد الركوع الشرعي أم لا؟ ولا شك أن الشك في الركوع على الوجه الثاني بعد الأهواء إلى السجود شك في الركوع بعد الدخول في فعل آخر أصلي، وهو الانتصاب والطمأنينة، بل بعد الفراغ عنهما.
نعم الشك فيه على الوجه الأول شك في الركوع قبل الدخول في فعل أصلي آخر، لعدم القطع بتحقق القيام الذي هو بعد الركوع والطمأنينة، إذ لعل الأهواء
لكن الظاهر - في المسألة - عدم المضي، لمفهوم صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة، حيث دل على عدم المضي لو شك في الركوع قبل أن يسجد ولو كان أهوى له، وعلى عدم المضي لو شك في السجود قبل أن يقوم ولو نهض له. مضافا في هذه الصورة الأخيرة إلى رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: " قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد " (1). مضافا - أيضا - إلى عمومات وجوب السجدة مع الشك حتى يستيقن أنهما سجدتان.
وقد يعارض مفهوم صحيحة ابن جابر بالنسبة إلى لزوم العود مع الشك في الركوع قبل السجود بموثقة البصري: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع " (2).
ويضعف أولا: باحتمال إرادة السجود من الأهواء إليه، وهذا الاستعمال شائع في العرف.
وثانيا: أن النسبة بينها وبين المفهوم عموم من وجه، نظرا إلى أن الشك قد يقع في أصل الركوع وعدمه، بمعنى القطع بعدم الانحناء له أصلا، وقد يقطع بالانحناء لكنه يشك في أنه بلغ حد الركوع الشرعي أم لا؟ ولا شك أن الشك في الركوع على الوجه الثاني بعد الأهواء إلى السجود شك في الركوع بعد الدخول في فعل آخر أصلي، وهو الانتصاب والطمأنينة، بل بعد الفراغ عنهما.
نعم الشك فيه على الوجه الأول شك في الركوع قبل الدخول في فعل أصلي آخر، لعدم القطع بتحقق القيام الذي هو بعد الركوع والطمأنينة، إذ لعل الأهواء