قابلة للتتميم. ولا ينافي ذلك احتياجها إلى التحريمة، لأنها في نظر الشارع مفتاح للدخول.
ومنه يظهر وجه اعتبار اتحاد الجهة والأدائية والقضائية لو اعتبرتا في نية الأصل.
ولم تجب فيها السورة، ومقتضى ذلك وإن كان جواز الاكتفاء فيها بالتسبيح، إلا أنه لما اعتبر فيها كونها قابلة للنفل على تقدير التمام تعين الفاتحة واحتاج إلى التحريم والتحليل، إلا أن يقال بعدم اعتبارها في النافلة أيضا.
فالعمدة في الحكم هي الأخبار الخاصة المعينة للفاتحة في بعض الموارد (1) المتمم بعدم الفصل.
وفي البطلان بتخلل الحدث قولان: من أن التسليم على تقدير النقص وقع في غير محله فيبطل بالمنافي وأنه قد أمر بسجدتي السهو مع التكلم بين صلاة الأصل والاحتياط (2) وأن ظاهر الأمر بإتمام ما نقص في موثقة عمار (3) كون الشخص في أثناء الصلاة.
ومن أن التسليم بأمر الشارع بعد البناء على الأكثر واقع في محله ومخرج، ولهذا وجب افتتاح صلاة الاحتياط بالتكبيرة.
والأمر بالاتمام في الموثقة (4) كناية عن فعل المتمم بصلاة مبتدئة، ولهذا يجب فيها الافتتاح ويتعين الفاتحة ويجوز الجلوس.