[مسألة] [29] وفي وجوب تقديم الأجزاء على الاحتياط، لكثرة الفصل على تقدير العكس (1).
أو العكس، لكونها متممة للعدد واقعة في موقعها على تقدير النقص، بخلاف الأجزاء فإنها قضاء.
أو الاعتبار بسبق (2) السبب - كما احتمله في الذكرى (3) -.
أو التخيير مطلقا، لعدم الترجيح، وجوه: أقواها الثاني ثم الرابع.
[مسألة] [30] لو تذكر نقص الصلاة، فإما أن يتذكر النقص المحتمل أو غيره، وعلى التقديرين: فإما أن يكون قبل صلاة الاحتياط أو بعده، أو في أثناء الاحتياطين،