____________________
لمثل من لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة. مع أنه لو سلمت دلالتها بالمطلوب لم نعمل بها لمخالفتها للمشهور، ولذا يشكل القول بما قاله المفيد مع ظهور الروايات فيه - كما عرفت -.
ومنها: وجوبهما للشك بين الثلاث والأربع مع ظن الأربع، حكاه السيد عميد الدين عن والد الصدوق (1).
ولعله لرواية محمد بن مسلم المختصة بهذا المورد، أو لرواية إسحاق بن عمار العامة لجميع موارد الظن بالتمام.
وكلتاهما شاذتان، إذ لم أجد قائلا بالوجوب في هذا الموضع غيره قدس سره، أو محمولتان على الاستحباب. بل لا نضايق استحبابهما في جميع الموارد التي قيل بوجوبهما فيها، كمطلق الزيادة والنقيصة غير المبطلتين، وللشك في الزيادة والنقيصة بكلا معنييه، وفي الظن بالتمام في صور الشك، وفي الشك بين الاثنتين والأربع، لرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
[قوله]: تجب في سجدتي السهو: النية، والسجدتان على الأعضاء السبعة، والجلوس مطمئنا بينهما، والتشهد ولا تكبير فيهما.
[أقول]: أما وجوب النية فظاهر، لاشتراطها في كل عبادة.
وأما كونهما على الأعضاء السبعة والجلوس مطمئنا بينهما فلأنه المعهود من السجود، فالاطلاق منصرف إليه.
ومنها: وجوبهما للشك بين الثلاث والأربع مع ظن الأربع، حكاه السيد عميد الدين عن والد الصدوق (1).
ولعله لرواية محمد بن مسلم المختصة بهذا المورد، أو لرواية إسحاق بن عمار العامة لجميع موارد الظن بالتمام.
وكلتاهما شاذتان، إذ لم أجد قائلا بالوجوب في هذا الموضع غيره قدس سره، أو محمولتان على الاستحباب. بل لا نضايق استحبابهما في جميع الموارد التي قيل بوجوبهما فيها، كمطلق الزيادة والنقيصة غير المبطلتين، وللشك في الزيادة والنقيصة بكلا معنييه، وفي الظن بالتمام في صور الشك، وفي الشك بين الاثنتين والأربع، لرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
[قوله]: تجب في سجدتي السهو: النية، والسجدتان على الأعضاء السبعة، والجلوس مطمئنا بينهما، والتشهد ولا تكبير فيهما.
[أقول]: أما وجوب النية فظاهر، لاشتراطها في كل عبادة.
وأما كونهما على الأعضاء السبعة والجلوس مطمئنا بينهما فلأنه المعهود من السجود، فالاطلاق منصرف إليه.