أحكام الخلل في الصلاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٦٧
الأول: ما يجب معه سجدتا السهو كل من سها عن شئ أو شك فيه - وإن كان ركنا - وهو في محله فعله، وهو قسمان:
وهو ترك سجدة ساهيا، وترك التشهد ساهيا، ولم يذكرهما حتى يركع، فإنه يقضيهما بعد الصلاة، ويسجد سجدتي السهو.
____________________
[قوله]: " فإنه يقضيهما بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو ".
[أقول]: أما وجوب قضاء السجدة الواحدة المنسية إذا ذكرها بعد الركوع فهو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه روايات:
منها - عموم قوله عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا [ثم ذكرت] (1) فاقض الذي فاتك [سهوا] (2) " (3).
ورواية حكم بن حكيم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك؟ فقال: يقضي ذلك

(1) الزيادة من المصدر.
(2) الزيادة من المصدر.
(3) الوسائل 5: 337 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 65 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست