[مسألة] [19] إذا شك في فعل من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه أتى به وإلا مضى في صلاته، وعلى الحكمين الاتفاق فتوى ونصا، ففي المصحح: " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (1).
وفي آخر: " كلما شككت فيه مما قد مضى، فامضه كما هو " (2).
وفي رواية أبي بصير: " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره، فليمض " (3).
ولا كلام في أصل الحكم، إنما الكلام في مواضع:
الأول: أن الظاهر من الشك في الفعل لغة وعرفا هو الشك في أصل وجوده لا الشك في صحته مع العلم بوقوعه، فيرجع عند الشك في الصحة إلى الشك في وجوده.