____________________
الشك المتعلق بالثانية لا بد إما أن يكون من جهة عدم اعتباره في صدق إكمال الركعة، وإما أن يكون من جهة الدليل الخارجي من الاجماع أو النص على صحة الصلاة إذا شك حينئذ وإن لم يكمل الركعة بإتيان تشهدها، وإن كان مقتضى العمومات السابقة البطلان (1).
[قوله]: ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا.
[أقول]: الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب، بل حكي عليه الاتفاق (2) وبهما ينجبر رواية عمار المتقدمة (3) المصرح فيها أولا بقوله: " ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ " وثانيا بقوله:
" وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " من جهة أن في طريقها " موسى بن عيسى ".
مضافا إلى أصالة الأجزاء فيما جعله الشارع بدلا عن الواقع ولم يعلم زوال البدلية بزوال ما كان حدوثه سببا لها.
وأما الأخبار الدالة على كون صلاة الاحتياط متممة للصلاة المشكوك فيه على فرض النقص ونافلة على فرض التمام، فالانصاف أنها لا تدل إلا على أنها كذلك على تقدير النقص والاتمام في نفس الأمر، لا إذا ذكرهما المكلف. نعم بعد ثبوت كونها متممة للنقص في نفس الأمر فمقتضى الاستصحاب بقاء هذا الوصف لها بعد العلم بالحال أيضا، لكن هذا يرجع إلى أصالة الأجزاء.
[قوله]: ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا.
[أقول]: الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب، بل حكي عليه الاتفاق (2) وبهما ينجبر رواية عمار المتقدمة (3) المصرح فيها أولا بقوله: " ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ " وثانيا بقوله:
" وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " من جهة أن في طريقها " موسى بن عيسى ".
مضافا إلى أصالة الأجزاء فيما جعله الشارع بدلا عن الواقع ولم يعلم زوال البدلية بزوال ما كان حدوثه سببا لها.
وأما الأخبار الدالة على كون صلاة الاحتياط متممة للصلاة المشكوك فيه على فرض النقص ونافلة على فرض التمام، فالانصاف أنها لا تدل إلا على أنها كذلك على تقدير النقص والاتمام في نفس الأمر، لا إذا ذكرهما المكلف. نعم بعد ثبوت كونها متممة للنقص في نفس الأمر فمقتضى الاستصحاب بقاء هذا الوصف لها بعد العلم بالحال أيضا، لكن هذا يرجع إلى أصالة الأجزاء.