إما لتدارك القيام المتصل بالركوع - كما في كلام سيد المعاصرين - وإما لأن الركوع مأخوذ فيه الانحناء عن استقامة، وإما لتدارك الهوي إلى الركوع، حيث إنه من جملة الواجبات - كما في المسالك والمدارك والروض - وظاهرهما أن وجوب القيام من جهة كونه مقدمة الهوي الركوعي لا من حيث كونه واجبا مستقلا يجب تداركه قبل الركوع، ويستفاد هذا المعنى أيضا من عبارات القواعد والشرائع والذكرى.
فمن تجدد له القدرة بعد القراءة أنه يقوم للهوي إلى الركوع، وعلى هذا فيجب تقييد الحكم بوجوب الانتصاب بما إذا نسي الركوع حال القيام فهوى للسجود. وأما لو نسيه في أثناء الهوي مع عدم بلوغ حد الركوع فهوى بقصد السجود، فيجب القيام منحنيا إلى محل حصل عنده النسيان.
ويمكن تقييد الحكم أيضا بناء على التعليل الثاني في وجوب الانتصاب بل على الأول أيضا.
ومتى قلنا بوجوب الانتصاب ففي اعتبار الطمأنينة فيه، وجهان.
[مسألة] [5] لو نسي السجدتين وذكرهما حال القيام قبل الركوع وجب التدارك لبقاء الأمر والمحل، والقاعدة المستفادة من مصححتي ابن سنان وابن حكيم.
ولا يلزم التدارك مع محافظة الترتيب إلا زيادة غير ركن سهوا، فالقول البطلان كما عن الحلي وغيره ضعيف جدا.
[مسألة] [6] وكذا الكلام فيمن نسي سجدة واحدة، والظاهر أنه يجب تدارك الجلوس الفائت من السجدة المأتي بها - وهي المنسية - إن لم يأت به، بأن جلس بعد