____________________
[قوله]: من شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
[أقول]: هذا هو المشهور، بل حكي عليه الاجماع (1) عن الانتصار (2) والخلاف (3) وعن ظاهر السرائر (4). وعن الصدوق: أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به (5).
ويدل على وجوب البناء على (6) الأكثر في الصورتين روايات:
[أقول]: هذا هو المشهور، بل حكي عليه الاجماع (1) عن الانتصار (2) والخلاف (3) وعن ظاهر السرائر (4). وعن الصدوق: أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به (5).
ويدل على وجوب البناء على (6) الأكثر في الصورتين روايات: