____________________
يعلم أنه من وبر ما لا يؤكل أو ما يؤكل، مع عدم أصل في البين. والأظهر - هنا - الإعادة مع انكشاف المخالفة، بل ولا معه، بل ومع انكشاف الموافقة.
أما في الأول: فلوجهين: مخالفة الواقع، وعدم تأتي قصد القربة، وليس التكليف حال الجهل ساقطا لا بحكم العقل ولا بحكم الشرع، فلا يتصور هنا بقاء السقوط بل التكليف باق حال الجهل.
وأما في الأخيرين: فللوجه الأخير.
الثاني - أن يكون ما يفعله حال الجهل منهيا عنه، كما إذا صلى مع الشك في زوال حدثه السابق أو نجاسة ثوبه السابقة، والحكم بالبطلان هنا أولى من السابق سواء ظهرت المطابقة أو المخالفة أم لم تظهر، والوجه ظاهر مما مر.
ثم قد يقع الاختلاف في الحكم بالبطلان وعدمه في بعض الموارد لأجل الاختلاف في أن ذلك المورد من القسم الأول، أو من أحد الأخيرين، كما لو صلى في جلد ولم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه لكونه مذكى أو من غير جنسه لكونه ميتة إذا وجده مطروحا، أو في يد كافر أو مستحل الميتة أو مستحل ذبيحة أهل الكتاب، فإن منشأ الاختلاف في البطلان وعدمه هنا هو: أن عدم العلم بكون الجلد ميتة كاف في نظر الشارع في صحة الصلاة حتى تكون الصلاة في ذلك الجلد صلاة محكوما بصحتها عند الشارع كالصلاة مع عدم العلم بغصبية ماء الطهارة أو الثوب أو المكان، أو لا بد من العلم بكونه مذكى إما واقعا أو بحكم الشارع، كما لو وجده في يد مسلم أو سوق المسلمين، فالصلاة في الجلد المذكور ليست مما صححها الشارع بل هي إما من القسم الرابع إذا اعتبرنا أصالة عدم التذكية، وإما من القسم الثالث إذا لم نعتبرها.
والحق - في غير الأخيرين - وجوب الإعادة، لأصالة عدم التذكية، وعموم ما دل على اشتراط العلم بها (1).
أما في الأول: فلوجهين: مخالفة الواقع، وعدم تأتي قصد القربة، وليس التكليف حال الجهل ساقطا لا بحكم العقل ولا بحكم الشرع، فلا يتصور هنا بقاء السقوط بل التكليف باق حال الجهل.
وأما في الأخيرين: فللوجه الأخير.
الثاني - أن يكون ما يفعله حال الجهل منهيا عنه، كما إذا صلى مع الشك في زوال حدثه السابق أو نجاسة ثوبه السابقة، والحكم بالبطلان هنا أولى من السابق سواء ظهرت المطابقة أو المخالفة أم لم تظهر، والوجه ظاهر مما مر.
ثم قد يقع الاختلاف في الحكم بالبطلان وعدمه في بعض الموارد لأجل الاختلاف في أن ذلك المورد من القسم الأول، أو من أحد الأخيرين، كما لو صلى في جلد ولم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه لكونه مذكى أو من غير جنسه لكونه ميتة إذا وجده مطروحا، أو في يد كافر أو مستحل الميتة أو مستحل ذبيحة أهل الكتاب، فإن منشأ الاختلاف في البطلان وعدمه هنا هو: أن عدم العلم بكون الجلد ميتة كاف في نظر الشارع في صحة الصلاة حتى تكون الصلاة في ذلك الجلد صلاة محكوما بصحتها عند الشارع كالصلاة مع عدم العلم بغصبية ماء الطهارة أو الثوب أو المكان، أو لا بد من العلم بكونه مذكى إما واقعا أو بحكم الشارع، كما لو وجده في يد مسلم أو سوق المسلمين، فالصلاة في الجلد المذكور ليست مما صححها الشارع بل هي إما من القسم الرابع إذا اعتبرنا أصالة عدم التذكية، وإما من القسم الثالث إذا لم نعتبرها.
والحق - في غير الأخيرين - وجوب الإعادة، لأصالة عدم التذكية، وعموم ما دل على اشتراط العلم بها (1).