____________________
وما يتوهم من أن الجلد المذكور إذا حكم بإباحة أكل لحم الحيوان الذي هو منه، لأجل عمومات " كل شئ حلال حتى يعرف أنه حرام " (1) فيدخل في جلد مأكول اللحم، فلا يشمله الخبر، ولا الأصل، لعلمه حال الصلاة بأن ذلك الجلد مما يؤكل شرعا، ولو لأجل أصالة الحلية في الأشياء المشتبهة بالحرام. بل ذيل الخبر المذكور يدل على صحة الصلاة، إذ يصدق عليه " أنه مما أحل الله لحمه ".
ففيه: أن المراد بقوله: " كل شئ حرام " كل حيوان هو بالنوع حرام الأكل، ولا ريب أن الاشتباه الخارجي والتردد في فرد خاص بين كونه من الثعلب أو من الشاة إذا ارتفع وانكشف كونه ثعلبا فيصدق عليه أنه صلى في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه - وهو الثعلب - وحلية أكله حال الاشتباه لا يخرجه عن كونه مما لا يؤكل بالنوع، كحلية أكله حال المخمصة أو للتداوي، فإنه لا يصحح الصلاة في جلده. فتأمل.
فأدلة حلية المشتبه لا تدل إلا على الرخصة في الأكل، وهي لا تلازم جواز الصلاة في جلده وإن كان الملازمة بينهما ثابتة في الواقع - بمعنى أنه لو كان حلالا في متن الواقع جاز الصلاة في جلده - لكن التفكيك في مرحلة الظاهر بين المتلازمات الواقعية أكثر من أن يحصى، فإذا وجدنا حيوانا لا ندري أنه شاة أو ثعلب، فلا مانع من الحكم بحلية أكل لحمه وعدم جواز الصلاة في جزء منه كما يحكم على المائع المشتبه بين الماء والبول بكونه غير منجس للملاقي وغير مطهر للحدث والخبث.. (2).
نعم لو اشتبه حكم نوع من الحيوان - كالبغل - وأنه مما يؤكل أم لا، وحكمنا في هذا الاشتباه الحكمي بأصالة البراءة، وأدخلنا هذا النوع في " ما
ففيه: أن المراد بقوله: " كل شئ حرام " كل حيوان هو بالنوع حرام الأكل، ولا ريب أن الاشتباه الخارجي والتردد في فرد خاص بين كونه من الثعلب أو من الشاة إذا ارتفع وانكشف كونه ثعلبا فيصدق عليه أنه صلى في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه - وهو الثعلب - وحلية أكله حال الاشتباه لا يخرجه عن كونه مما لا يؤكل بالنوع، كحلية أكله حال المخمصة أو للتداوي، فإنه لا يصحح الصلاة في جلده. فتأمل.
فأدلة حلية المشتبه لا تدل إلا على الرخصة في الأكل، وهي لا تلازم جواز الصلاة في جلده وإن كان الملازمة بينهما ثابتة في الواقع - بمعنى أنه لو كان حلالا في متن الواقع جاز الصلاة في جلده - لكن التفكيك في مرحلة الظاهر بين المتلازمات الواقعية أكثر من أن يحصى، فإذا وجدنا حيوانا لا ندري أنه شاة أو ثعلب، فلا مانع من الحكم بحلية أكل لحمه وعدم جواز الصلاة في جزء منه كما يحكم على المائع المشتبه بين الماء والبول بكونه غير منجس للملاقي وغير مطهر للحدث والخبث.. (2).
نعم لو اشتبه حكم نوع من الحيوان - كالبغل - وأنه مما يؤكل أم لا، وحكمنا في هذا الاشتباه الحكمي بأصالة البراءة، وأدخلنا هذا النوع في " ما