____________________
الاختلاف - حيث أن الظاهر وجوب الإيقان أو الاتفاق من الجميع - لعدم حصول الإيقان أو الاتفاق من الجميع.
نعم، مع حصول الظن بقول أحد المتخلفين يجب العمل به من باب الرجوع إلى الظن لا من باب الرجوع إلى المأموم.
[الثامن]:
لو شك كل من الإمام والمأموم، فإن اتحد محل شكهما - كما لو شكا بين الثلاث والأربع - فلا إشكال.
وإن اختلف، فإن كان لأحدهما أو لكل منهما متيقن وجب الرجوع، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والأربع [أو] (1) بين الاثنين والثلاث والأربع، وشك الآخر بين الثلاث والأربع فإن الأول يرجع إلى الثاني بالنسبة إلى احتمال الاثنتين، لأن الثاني قاطع بالزيادة عليهما، فيتحد محل شكهما بعد رجوعه إليه.
وقد ينتفي شكهما برجوع كل إلى صاحبه فيما حفظه عليه، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الثلاث والأربع، فيرجع الأول غي شكه في حصول الثلاث إلى الثاني القاطع بحصولها، والثاني في شكه في حصول الزيادة عليها إلى الأول القاطع بعدم حصولها (2) فيبنيان على الثلاث.
وإن لم يكن متيقن - كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث، والآخر بين الأربع والخمس - تعين الانفراد، لعدم إمكان بقاء الاقتداء ويلزم كلا منهما حكم شكه.
فإن قيل: إن مقتضى وجوب رجوع الشاك منهما إلى المتيقن بناء الأول على الثلاثة لقطع الآخر به، وبناء الآخر على الأربعة لقطع صاحبه بعدم
نعم، مع حصول الظن بقول أحد المتخلفين يجب العمل به من باب الرجوع إلى الظن لا من باب الرجوع إلى المأموم.
[الثامن]:
لو شك كل من الإمام والمأموم، فإن اتحد محل شكهما - كما لو شكا بين الثلاث والأربع - فلا إشكال.
وإن اختلف، فإن كان لأحدهما أو لكل منهما متيقن وجب الرجوع، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والأربع [أو] (1) بين الاثنين والثلاث والأربع، وشك الآخر بين الثلاث والأربع فإن الأول يرجع إلى الثاني بالنسبة إلى احتمال الاثنتين، لأن الثاني قاطع بالزيادة عليهما، فيتحد محل شكهما بعد رجوعه إليه.
وقد ينتفي شكهما برجوع كل إلى صاحبه فيما حفظه عليه، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الثلاث والأربع، فيرجع الأول غي شكه في حصول الثلاث إلى الثاني القاطع بحصولها، والثاني في شكه في حصول الزيادة عليها إلى الأول القاطع بعدم حصولها (2) فيبنيان على الثلاث.
وإن لم يكن متيقن - كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث، والآخر بين الأربع والخمس - تعين الانفراد، لعدم إمكان بقاء الاقتداء ويلزم كلا منهما حكم شكه.
فإن قيل: إن مقتضى وجوب رجوع الشاك منهما إلى المتيقن بناء الأول على الثلاثة لقطع الآخر به، وبناء الآخر على الأربعة لقطع صاحبه بعدم