____________________
وفي الاستدلال بها (1) إشكال، لأن المراد من الثالثة في قوله: " بعد دخوله في الثالثة " إن كان هي المترددة بين الثانية والثالثة فيكون الشك بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال الثنتين فيبطل، لما تقدم (2).
وإن كان هي المترددة بين الثالثة والرابعة، فلا يلائم قوله: " مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ".
اللهم إلا أن يحمل قوله: " مضى في الثالثة " على أنه يمضي في صلاته حاملا للركعة السابقة المترددة بين الثانية والثالثة على الثالثة ثم يصلي الأخرى التي هو فيها. أو يحمل قوله: " ثم صلى الأخرى " على صلاة الاحتياط، فيصير المعنى: أنه يتم الركعة المترددة ثم يصلي الأخرى المحتمل تركها.
وكلا الحملين بعيد، بل الرواية ظاهرة في البناء على الأقل، أو مجملة.
وكيف كان فلا يتوقف الحكم عليها بل يكفي الروايات العامة المنجبرة على تقدير ضعفها بالشهرة وحكاية الاجماع (3)، بل حكاية تواتر الأخبار عليه عن العماني (4).
وبهذه يسقط ما خالفها عن درجة الاعتبار، كرواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال:
يعيد. قلت: أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث
وإن كان هي المترددة بين الثالثة والرابعة، فلا يلائم قوله: " مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ".
اللهم إلا أن يحمل قوله: " مضى في الثالثة " على أنه يمضي في صلاته حاملا للركعة السابقة المترددة بين الثانية والثالثة على الثالثة ثم يصلي الأخرى التي هو فيها. أو يحمل قوله: " ثم صلى الأخرى " على صلاة الاحتياط، فيصير المعنى: أنه يتم الركعة المترددة ثم يصلي الأخرى المحتمل تركها.
وكلا الحملين بعيد، بل الرواية ظاهرة في البناء على الأقل، أو مجملة.
وكيف كان فلا يتوقف الحكم عليها بل يكفي الروايات العامة المنجبرة على تقدير ضعفها بالشهرة وحكاية الاجماع (3)، بل حكاية تواتر الأخبار عليه عن العماني (4).
وبهذه يسقط ما خالفها عن درجة الاعتبار، كرواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال:
يعيد. قلت: أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث