____________________
فسيأتي (1) أنه مبطل بل يجب الاتيان بهما وما بعدهما - لو وقع فعل بعدهما -.
وإن ذكر بعد الدخول في الركوع فالأشهر الأظهر - الذي عليه جمهور من تقدم، وعامة من تأخر - بطلان الصلاة به ووجوب الاستئناف، للأصل واستلزام تداركهما مع الركوع - الذي دخل فيه - زيادة الركوع، ولا معه فوات الترتيب، وعدم تداركهما نقصان السجدتين، واللوازم الثلاثة بأسرها باطلة.
خلافا للمحكي عن الشيخ (2) فحكم في أخيرتي الرباعية نظير ما حكم في نسيان الركوع. ومستنده غير واضح.
وما استدل له العلامة في المختلف (3) - على ما حكي - من أن حكم السجدتين معا حكم الركوع مطلقا، قياس ممنوع الأصل.
وأما ترك القيام فيما هو ركن فيه كتركه حال تكبيرة الافتتاح، أو حال إرادة الدخول في الركوع - كأن يدخل فيه عن قعود - فالظاهر أيضا كونه مبطلا. ولم أجد فيه خلافا، عدا ما يحكى من الشيخ في المبسوط (4): من جواز التكبير للمأموم آخذا في الانحناء إذا أدرك الإمام راكعا، للأصل.
مضافا - في الأول - إلى رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل نسي فافتتح الصلاة وهو قاعد؟ قال: يقوم فيفتتح، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد " (5).
وإن ذكر بعد الدخول في الركوع فالأشهر الأظهر - الذي عليه جمهور من تقدم، وعامة من تأخر - بطلان الصلاة به ووجوب الاستئناف، للأصل واستلزام تداركهما مع الركوع - الذي دخل فيه - زيادة الركوع، ولا معه فوات الترتيب، وعدم تداركهما نقصان السجدتين، واللوازم الثلاثة بأسرها باطلة.
خلافا للمحكي عن الشيخ (2) فحكم في أخيرتي الرباعية نظير ما حكم في نسيان الركوع. ومستنده غير واضح.
وما استدل له العلامة في المختلف (3) - على ما حكي - من أن حكم السجدتين معا حكم الركوع مطلقا، قياس ممنوع الأصل.
وأما ترك القيام فيما هو ركن فيه كتركه حال تكبيرة الافتتاح، أو حال إرادة الدخول في الركوع - كأن يدخل فيه عن قعود - فالظاهر أيضا كونه مبطلا. ولم أجد فيه خلافا، عدا ما يحكى من الشيخ في المبسوط (4): من جواز التكبير للمأموم آخذا في الانحناء إذا أدرك الإمام راكعا، للأصل.
مضافا - في الأول - إلى رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل نسي فافتتح الصلاة وهو قاعد؟ قال: يقوم فيفتتح، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد " (5).